ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الغش كاستثناء على مبدأ استقلال خطاب الضمان

العنوان بلغة أخرى: Fraud As An Exception of the Independence Doctrine of Letters of Guarantee
المؤلف الرئيسي: أبو صفية، باسم محمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخشروم، عبدالله حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2003
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 130
رقم MD: 573095
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

324

حفظ في:
المستخلص: لقد احتلت خطابات الضمان مكانة هامة في مجال التجارة الدولية، وذلك نظراً لما تحققه من مزايا متعددة لكافة أطرافها. وفي سبيل أدائها لوظيفتها كان لابد من تحصين حق المستفيد في علاقته بالبنك من أية دفوع مستمدة من العلاقات الأخرى الناشئة عن خطاب الضمان، وهو ما عرف في العمل بمبدأ استقلال الالتزام البنكي. بيد أن هذا الاستقلال يتراجع أمام حالة الغش الظاهر، وذلك متى باشر المستفيد من جانبه سلوكاً تدليسياً للحصول على ما ليس له بطريقة تعسفية، وهنا ينهدم مبدأ الاستقلال وتندمج العلاقات التعاقدية مع بعضها البعض، إذ أن الغش الصادر من المستفيد هو الاستثناء الوحيد على المبدأ العام. فتشجيع التجارة الدولية، واحترام مبدأ الاستقلال في خطاب الضمان المصرفي ، لا يكون بإهدار قاعدة من أهم القواعد التي تضمنتها النظم القانونية، ألا وهي "قاعدة الغش يفسد كل شيء"، سواء أكان الغش صادراً من جانب المستفيد أو الغير، ما دام المستفيد على علم به. وأخيرا نقول إنه لابد من وضوح الغش بأن يكون بائناً ثابتاً من شأنه أن يفقأ العينين، وبالتالي لا يكفي مجرد الغش الاحتمالي.