العنوان بلغة أخرى: |
The Pledge of A Commercial Firm: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | البنا، هيثم عبدالرحمن يعقوب (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف) |
محكمة: | نعم |
التاريخ الميلادي: |
2004
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 311 |
رقم MD: | 573200 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد المحل التجاري أداة التاجر لمباشرة نشاطه التجاري، وهو عبارة عن مجموع عناصر أو أموال يؤلف بينها صاحبها لتحقيق الغرض من النشاط الذي يباشره. فالاستغلال التجاري يستوجب في أغلبية الأحوال أن يكون للتاجر مركز يزاول فيه النشاط ويلتقي فيه بمتلقي السلع والخدمات أي العملاء، ويحتاج التاجر إلى استعمال معدات وأدوات في سبيل إنتاج السلعة أو الخدمة وقد يعمد إلى تمييز منتجاته بعلامة أو رسم أو نموذج معين، وإذا كان التاجر يزاول نشاطاً صناعياً باستغلال معرفة معينة تكون براءة الاختراع التي تمنحه الاستئثار باستغلال تلك المعرفة من عناصر المحل التجاري. وفي بعض الأحيان تتطلب مزاولة النشاط الحصول على رخصة أو إجازة من الجهات الإدارية المختصة فتصبح الرخصة أو الإجازة من عناصر الاستغلال التجاري. ويجمع بين تلك العناصر المتعددة على اختلافها وحدة الغرض، إذ يستعملها التاجر جميعاً في مزاولة نشاطه التجاري، وعلى ضوء وحدة الغرض يمكن تصور هذه العناصر مندمجة في وحدة يطلق عليها المحل التجاري، فالمحل التجاري بهذا المفهوم فكرة حديثة لم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر. وإذا كان التاجر قد عرف المحل التجاري منذ زمن طويل ، إلا أن فكرة المحل التجاري بالمفهوم الحديث لم تظهر بسبب عدم النظر إلى مجموع عناصر المحل التي تلزم للاستغلال التجاري كوحدة واحدة، يختلف النظر إليها عن النظر إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. ثم أخذت فكرة المحل التجاري في الظهور عندما بدأ النظر إلى عناصره مجتمعة، وإن كانت العناصر المادية هي الغالبة في بداية الأمر، ثم بدأ الاهتمام بالعناصر المعنوية عندما ازدهرت التجارة واتسعت دائرة المنافسة بين المشروعات التجارية ، فظهرت أهمية بعض العناصر المعنوية مثل الاسم التجاري والعنوان التجاري من أجل التمييز بين المنشآت التجارية. كذلك ظهرت أهمية عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية عندما بدأ التجار في استخدام محلاتهم التجارية أداة للحصول على الائتمان، وظهر ذلك بصفة خاصة في حالة بيع المحال التجارية ورهنها. ثم جاء دور بعض العناصر المعنوية الأخرى في الظهور، عندما فكر التجار والصناع في حماية حقهم على مخترعاتهم أو على العلامات المميزة لمنتجاتهم، بحيث أصبحت براءات الاختراع أو العلامات التجارية لها قيمة مالية تمثل جزءً من قيمة المحل التجاري. وهكذا زادت العناصر المعنوية التي تدخل في تكوين المحل التجاري وزاد الإحساس بأهميتها وأهمية الدور الذي تقوم به في خدمة الاستغلال التجاري. وبالرغم من ذلك، لم يعن المشرعون في كثير من الدول بتنظيم الأحكام الخاصة بالمحل التجاري، وتظهر أول إشارة إلى المحل التجاري في القانون الفرنسي الصادر عام 1872 الذي فرض رسم طابع على بيع المحال التجارية ،ثم صدر قانون آخر عام 1898 الذي أضاف إلى المادة 2075 من القانون المدني الفرنسي فقرة جديدة، توجب قيد رهن المحل التجاري في سجل يحفظ بقلم كتّاب المحكمة التجارية التي يقع بدائرتها المحل وإلا كان الرهن غير نافذ في مواجهة الغير، وأخيراً صدر قانون بيع ورهن المحال التجارية عام 1909 كتنظيم مستقل ينظم أحكام التصرفات التي ترد على المحل التجاري. أما بالنسبة للتشريعات العربية، فقد كانت مصر من أوائل الدول التي سنت تشريعاً خاصاً بالمحل التجاري بإصدار القانون رقم (11) لسنة 1940 المتعلق ببيع المحال التجارية ورهنها، والذي استمد معظم أحكامه من القانون الفرنسي الصادر عام 1909، وقد كان هدف المشرع كما ورد في المذكرة التفسيرية لهذا القانون الذي جاء فيها " لم يفرق التشريع الحالي بين المحل التجاري وبين الأموال المنقولة الأخرى ،وقد كان نتيجة ذلك أن خضعت التصرفات القانونية المتعلقة بالمحل التجاري سواء كانت بيعاً أم رهناً وما يترتب عليها من حقوق للقواعد العامة التي رسمها القانون للأموال المنقولة، ومن هذه القواعد أن القواعد الخاصة بالرهن تجعل أصحاب المصانع في حالة لا يستطيعون فيها الحصول على ما قد يحتاجون إليه من المال عن طريق الاقتراض بضمان الآلات والمهمات، ذلك أن رهن الآلات باعتبارها عقاراً بالتخصيص رهناً عقارياً يستلزم أن يكون صاحب المصنع مالكاً للعقار الذي يستغل فيه مصنعه، وقلما يكون صاحب المصنع مالكاً لأرض وبناء مصنعه ،ولأن رهن الحيازة يشترط في صحته ونفاذه انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن وهذا يستتبع وقوف دولاب العمل في المصنع. ولما كانت أحكام التشريع الحالي لا تساعد على نمو النهضة التجارية و الصناعية وتقف حجر عثرة في سبيل التسليف الصناعي الذي يعتبر من أهم العوامل في نمو الصناعة بل هو من مقومات حياتها وازدهارها، فقد رؤي ضرورة تعديل التشريع الحالي بما يكفل إباحة رهن المحل وما يشتمل عليه من مهمات والات رهناً تأمينياً، تبقى معه في حيازة صاحبه اقتداءً بما سارت عليه الشرائع الاجنبية الحديثة ". أما قانون التجارة الاردني الصادر عام 1966 فقد بين في المادة (38) منه العناصر التي يتكون منها المحل، أما المادة (39) فتحيل بشأن حقوق مستثمر المحل المتعلقة بعناصره الى القوانين الخاصة بهذه العناصر، ولم ينظم قانون التجارة الاردني التصرفات التي ترد على المحل التجاري من بيع أو رهن أو ايجار. ونتيجة لهذا القصور في التشريع الاردني كان لا بد من دراسة معمقة لمدى امكانية رهن المحل التجاري في ضوء قواعد التشريع الحالية وعقد مقارنة في ذلك مع تشريعات الدول الاخرى. وعلى ذلك فقد تم تقسيم هذه الاطروحة الى بابين، الاول في دراسة الاحكام العامة للمحل التجاري، والثاني لمدى ملاءمة القواعد العامة للرهن لاحكام المحل التجاري. وتم تقسيم الباب الاول الى فصلين، الاول في التعريف بالمحل التجاري وبيان خصائصه وطبيعته القانونية، فالمحل التجاري هو مجموعة من الاموال المنقولة المعنوية والمادية تآلفت معاً بقصد الاستغلال التجاري وجذب العملاء للمحل التجاري وتنميتهم والاحتفاظ بهم، وهذه المجموعة من الاموال المنقولة تشكل في مجموعها مالاً منقولاً معنوياً له قيمة مالية مستقلة ومختلفة عن قيمة العناصر الداخلة في تكوينه، وهو بهذا المفهوم يختلف عن المكان المخصص لممارسة النشاط التجاري والذي يعرض فيه التاجر بضاعته وخدماته للبيع على عملائه. والمحل التجاري بهذا المفهوم يتميز بعدة خصائص أولها أنه مال منقول يستمد طبيعته من العناصر الداخلة في تكوينه والتي لا تخرج عن كونها عناصر ذات طبيعة منقولة في جميع الاحوال، وأن العنصر الجوهري الذي لا بد من توفره في المحل التجاري ليكتسب وجوده قانوناً هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، ولما كان هذا العنصر ذا طبيعة منقولة فمن الطبيعي أن يتسم المحل بهذه الصفة، كما يتميز المحل التجاري بأنه مال معنوي، وإن كان يتضمن بعض العناصر المادية إلا أن هذه العناصر ليست من مستلزماته فمن الجائز وجود المحل مجرداً عنها، فالعنصر الاساسي في المحل التجاري هو عنصر الاتصال بالعملاء وهو من العناصر المعنوية التي لا تدرك بالحواس، كما يتميز المحل التجاري بأنه ذو طبيعة تجارية، أي يكون استغلاله ونشاطه لاغراض تجارية مشروعة، ويتميز ايضاً بأنه ذو طبيعة خاصة تظهر بصورة خاصة في حالة رهنه . أما من حيث التكييف القانوني للمحل التجاري فقد تبلورت الاراء الفقهية التي تناولت المحل التجاري في ثلاث نظريات لكل منها أنصارها وخصومها ، وتتمحور هذه النظريات في نظرية المجموع القانوني وفي نظرية المجموع الواقعي وفي نظرية الملكية المعنوية التي يتبناها معظم الفقه الحديث. أما الفصل الثاني من هذا الباب، فقد تم فيه الحديث عن عناصر المحل التجاري المادية والمعنوية وفي بعض العناصر الاخرى التي لم يستقر الرأي بعد على ما اذا كان يتضمنها المحل التجاري أم لا ، فالعناصر المادية تتضمن العدد الصناعية والالات والاثاث التجاري يضاف اليها البضائع، أما العناصر المعنوية فتشمل الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق في الايجار والاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والشعار وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق الملكية الادبية والفنية وكذلك الرخص والاجازات، أما العناصر المختلف في اعتبارها جزءاً من المحل التجاري فتشمل العقار والدفاتر التجارية والخطابات والمراسلات والحقوق والديون. وقد بينت في هذا الفصل أن المشرع لم يضع حداً أدنى للمحتويات التي يتكون منها المحل التجاري، وإنما ترك تحديد العناصر التي يتكون منها المحل لنوع العمل الذي يزاوله، فأدخل فيه كل ما هو مخصص ولازم لاستغلال التجارة موضوع المحل التجاري، وعلى هذا الاساس تختلف محتويات المحل باختلاف طبيعة التجارة نفسها. كما أن المشرع لم يضع عناصر المحل كلها على قدم المساواة وإنما فضل بعضها على بعض، فالعناصر الاساسية في المحل التجاري هي عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وعنوان المحل واسمه والحق في الايجار ثم يلي ذلك باقي العناصر المعنوية على ضوء نوع العمل الذي يزاوله المحل التجاري. أما الباب الثاني من هذه الاطروحة، فهو مخصص لبحث الاحكام العامة للرهن ومدى توافقها مع أحكام المحل التجاري، وتم تقسيمه الى فصلين، الاول في رهن المحل التجاري في التشريعات التي نصت صراحة على الرهن وحددت اجراءاته، وقد بينت في هذا الفصل انشاء عقد الرهن ثم بحثت في موضوعه وآثاره وتطرقت الى التنفيذ على المحل التجاري المرهون في ضوء هذه التشريعات. أما الفصل الثاني من هذا الباب، فخصصته لدراسة رهن المحل التجاري في التشريع الاردني، وقسمته الى مبحثين، الاول تطرقت فيه الى الاحكام العامة للرهن التجاري ومدى توافقها مع المحل التجاري، وقد بينت أن المادة (62/2) من قانون التجارة الاردني تنص على رهن البضائع الموجودة في المحل التجاري لا رهن المحل التجاري، ذلك أن المحل التجاري بطبيعته لا يقبل الحيازة، كما أن المصدر التاريخي لنص المادة مأخوذ عن قانون التجارة السوري والذي بدوره تم نقله عن قانون التجارة البرية اللبناني الذي يتضمن بدوره أحكاماً خاصة برهن المحال التجارية، وتوصلت الى أنه لا يعقل أن يكون القانون اللبناني قد نص على رهن المحال التجارية في موضعين، مما يعني أن قانون التجارة الاردني لم يتعرض لأحكام رهن المحل التجاري وترك ذلك للقواعد العامة في القانون، ثم تحدثت في المبحث الثاني من هذا الفصل في تطبيق أحكام الرهن على المحل التجاري، وتطرقت فيه لأحكام الرهن في الفقه الاسلامي، وبينت أن بعض المذاهب الاسلامية تأخذ بفكرة الرهن مع بقاء يد المدين على المال المرهون، وهي الاساس التي تقوم عليها فكرة رهن المحل التجاري، ثم تحدثت في الحيازة في القانون المدني، وبينت أن المادة (1375) من القانون المدني الاردني تشير الى أن عقد الرهن الحيازي هو عقد رضائي وليس بعقد عيني، وأن العقد ينعقد قبل قبض المال المرهون ،إلا أنه عقد غير لازم وغير نافذ بحق الغير إلا بالقبض. وأخيراً بينت مدى ملاءمة القواعد العامة لرهن المحل التجاري في التشريع الاردني وفقاً لما ورد في المادة (1375) من القانون المدني، باعتبار أن هذا النص لا يعتبر قبض المال المرهون شرطاً لانعقاد عقد الرهن وإنما يعتبر شرطاً للزومه، ولذلك وبما أن المحل التجاري مال معنوي غير قابل للحيازة، فيمكن أن ينعقد عقد الرهن عليه دون اشتراط الحيازة، أما بالنسبة لنفاذ الرهن في حق الغير فقد أقترحت أن يتم تنظيم عقد الرهن لدى الكاتب العدل أو أن يتم تسجيله في السجل التجاري عوضاً عن انتقال حيازته، وبالنسبة لتعارض أحكام رهن المحل التجاري مع قانون المالكين والمستأجرين، فإنه يمكن تضمين عقد الايجار شرطاً يجيز لمالك المحل التجاري التنازل عن الحق في الايجار دون موافقة المالك. وبعد التوصل الى امكانية رهن المحل التجاري في الاردن في ضوء التشريعات النافذة، بينت أن ذلك سيتم من الناحية النظرية الصرفة وليس من الناحية الواقعية، فلا مناص من تدخل المشرع لتنظيم الرهن الطليق على المحل التجاري وفقاً لما يتمتع به من أهمية اقتصادية واضحة، وكذلك للارتباط بين حاجة مالك المحل التجاري للاقتراض بضمانه وضرورة استمرار استغلاله. |
---|