ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judge Authority in Directing Civil Action Proceedings: A comparative study
المؤلف الرئيسي: الطعاني، محمد علي خليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Taani, Mohamad Ali Kalel
مؤلفين آخرين: المحاسنة، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2005
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 205
رقم MD: 573208
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

860

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية. وتثور مشكلة البحث في إظهار دور القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية في نطاق الطلبات الأصلية والعارضة، وفي نطاق الإثبات والدفوع وعوارض الخصومة مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ حياد القاضي وأثر ذلك على توجيه سير الخصومة المدنية وتركيزها. ولقد قمنا بتحليل دور القاضي وسلطته في نطاق إجراءات الخصومة المدنية ابتداءً من تقديم الطلب الأصلي وما يتطلب من إجراءات وسلطات يمارسها القاضي وذلك في ظل التشريع الأردني مقارناً بالتشريع المصري وبعض التشريعات الأجنبية، وخلصنا إلى ضرورة أن يمنح القاضي سلطات تقديرية واسعة في مجال التبليغات والتحقق من صحتها دون حاجة الخصم إلى الطعن بها بدعوى إبطال تبليغات وخصوصاً فيما تعلق بالمادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وذلك بأن يتم إعادة صياغتها ليتم التبليغ بالإلصاق بحضور شاهدين يتم التحقق من شخصيتهما وتثبيت الرقم الوطني لهما لسهولة التحقق من صحة وقوع التبليغ؛ وليس كما يتم حالياً حيث يجري كتابة أسماء لا يمكن التحقق من صحتها. وتعديل نص المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بحيث يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية إلى القاضي مباشرة (وليس إلى قلم المحكمة) وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اليوم التالي لتبلغه لائحة الدعوى ويترتب على هذا حذف (الفقرة 2 من المادة 60) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وذلك تحقيقاً لبسط رقابة القاضي المبكرة على الدعوى. وتعديل نص المادة (72) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بحيث تصبح (يجب على المحكمة أن تحكم على كل من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات… بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار). وفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار على كل خصم طعن في المسائل غير الواردة في المادة (170) حصراً واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق المحامي الذي يقوم بمثل هذا العمل. وضرورة إضافة نص يتعلق بالدفع بعدم القبول وتحديد حالاته ونصٍّ آخر بإحالة الدعوى للارتباط، وذلك في حالة الدفع أمام المحكمة بإحالة الدعوى لقيام ارتباط بينها وبين دعوى أخرى مرفوعة أمام المحكمة المطلوب الإحالة إليها، حيث يكفي في الإحالة أن تقوم بين الدعويين علاقة وثيقة تقتضي ضرورة حسن سير العدالة تحقيقها والفصل فيهما معاً وفي خصومة واحدة كما إذا كان القضاء في إحداهما يؤثر في الأخرى، كما وردت في المادة (10) من قانون المرافعات المصري. وإضافة فقرتين إلى المادة (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية يشار إليها بالرقم (4، 5) تتضمن الآتي: 4. لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. 5. "يجوز للمحكمة أن تقرر انقضاء الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها". بالإضافة الى ما ورد بالبحث من توصيات أشرنا إليها في الأطروحة.