ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر مخالفة ضوابط تسبيب الأحكام الجزائية: دراسة مقارنة (الأردن، مصر، فرنسا)

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Violating the Standards Causing the Criminal Provisions : Jordan, Egypt, France
المؤلف الرئيسي: نصيرات، وائل محمد عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1428
الصفحات: 1 - 191
رقم MD: 587468
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

387

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الأطروحة في أثر مخالفة ضوابط تسبيب الأحكام الجزائية في الأردن مقارنه بالتشريعات الفرنسية و المصرية . وقد جاء الفصل الأول تحت عنوان عيب القصور فى تسبيب الأحكام الجزائية وذلك ضمن أربعة مباحث وعلى النحو التالي: فقد عالج المبحث الأول بيان مفهوم القصور في التسبيب وقد تناول فيه التعريف الفقهي للقصور في التسبيب و التعريف القضائي وقد انصبت جميع التعريفات على أن عيب القصور في التسبيب يدور حول فكرة واحدة يتحقق بموجبها القصور في الأسباب الواقعية،وذلك عندما تعجز هذه الأسباب في الكشف عن مضمون الاقتناع الموضوعي لقاضي الموضوع، وذلك فيما يتعلق بالواقعة كما فهمها واستقرت عليها عقيدته، وفيما يتصل بالأدلة التي استمد منها هذا الاقتناع وبيان مضمون كل منه. وقد عالج المبحث الثاني التمييز بين القصور في التسبيب لعدم كفاية الأسباب وبين انعدام الأسباب والفساد في الاستدلال، وتبين من خلال تمييز عيب القصور في التسبيب عن باقي العيوب الأخرى بأنه عيب يتعلق بعدم كفاية الأسباب التي أوردها قاضي الموضوع ؛ أي أن الأسباب موجودة ولكن يكتنفها الغموض أو القصور. أما المبحث الثالث فقد تركز على المصدر القانوني لرقابة المرجع القضائي الأعلى على الأسباب الواقعية ومدى رقابتها وقد بين أن الأساس أو المصدر القانوني في امتداد رقابة المرجع القضائي الأعلىعلى مصدر الاقتناع الموضوعي لقاضي الموضوع، يكمن في أن الرقابة على الأسباب الواقعية تنصب على تفكير القاضي في تطبيقه للقانون على الواقعة المعروضة أمامه. وعالج المبحث الرابع صور القصور في التسبيب حيث تناول الباحث تسبيب الحكم الصادر بالإدانة الذي يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة؛ أي بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حق المتهم، ويجب أن يكون مبنيا على الجزم واليقين وليس على الحدس والتخمين، وتناول هذا المبحث الحكم الصادر بالبراءة ، وبين الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الحكم الصادر بالبراءة وذلك بالإشارة الى كل ما يفيد من حيث إن قاضي الموضوع قد أحاط بظروف الدعوى، وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، فوجد نتيجة للموازنة بينها وبين أدلة النفي وبالتالي رجح دفاع المتهم كذلك تناول المبحث الحكم ألاستئنافي وبين أهم عيوب القصور التي تؤدي إلى بطلان هذا الحكم. أما الفصل الثاني في هذه الأطروحة؛ فقد عالج أثر انعدام الأسباب الواقعية للحكم الجزائي ضمن ثلاثة مباحث : تناول المبحث الأول مفهوم انعدام الأسباب الواقعية وذلك من خلال التعريف الفقهي والقضائي. وقد انصبت كلها على أن الحكم يكون معيباً بعيب انعدام الأسباب إذا صدر الحكم خاليا من الأسباب أو أنها جاءت بصور عامة أو مجهله في بيان الأسباب. أما المبحث الثاني فقد تركز على أثر عيب انعدام الأسباب، وبين الباحث أن الحكم الذي يصدر دون تسطير أي أسباب سواء أكان كليا أم جزئيا أم جاء بيان الأسباب بطريقة يبدو معها الحكم وكأنه بلا أسباب تؤدي إليه يفقد شروط صحته باعتباره حكماُ، ومن ثم يكون باطلا. وبين المبحث الثالث صور انعدام الأسباب الواقعية، إذ يصدر قاضي الموضوع حكمه ثم لا يسطر أي أسباب لحكمة، أو يسطر بعض الأسباب ويغفل عن بعض الأسباب الجوهرية التي تكشف عن مصادر اقتناعه، وبالتالي تتعذر الرقابة على مصادر الاقتناع الموضوعي لقاضي الموضوع التي بنى عليها الحكم الذي أصدره. أما الفصل الثالث في هذه الأطروحة، فقد عالج اثر مخالفة الأسباب الواقعية ضمن ثلاثه مباحث: تناول المبحث الأول مفهوم الفساد في الاستدلال؛ أي إذا عجزت الأسباب الواقعية عن تحقيق الاقتناع فجاء استدلال قاضي الموضوع غير مؤدٍ إلي النتائج التي استخلصها وتّكون منها مضمون اقتناعه الموضوعي، فان ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم. وقد عالج المبحث الثاني مظاهر الفساد في الاستدلال من حيث الفهم غير السائغ للواقعة والفساد في الاستدلال لعدم الفهم السائغ للأدلة، والفساد في الاستدلال بسبب المسخ أو التحريف. أما المبحث الثالث والأخير تركز على مظاهر الخطأ في الإسناد من خلال الخطأ في الاستناد لاعتماد قاضي الموضوع إلى أدلة لم تطرح أمامه في الجلسة، والخطأ في الاستناد في الحكم بالإدانة إلى أدلة غير مشروعة.

عناصر مشابهة