ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على التوقيف الإداري في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Judicial Review upon Administrative Detentionin Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: عبيدات، خلدون ممدوح شلاش (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبادي، محمد وليد حامد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 587611
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

375

حفظ في:
المستخلص: تأتي هذه الدراسة لتجيب عن الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن للقضاء أن يبسط رقابته على قرارات التوقيف الإداري بحيث يتم تحقيق التوازن بين صلاحية التوقيف الإداري للمحافظة على النظام العام وبين حق الفرد في الحرية الشخصية؟ وحل هذه الإشكالية يتطلب دراسة التوقيف الإداري من الناحية النظرية، وذلك من خلال تحديد ماهية هذا الإجراء ببيان مفهومه حيث يتم التعريف به وتمييزه عن غيره من الإجراءات الأخرى المقيدة للحرية الشخصية سواءً أكانت هذه الإجراءات إدارية أو قضائية. كما يتطلب الأمر تحديد الطبيعة القانونية لقرار التوقيف وذلك لما يترتب على هذا التحديد من آثار مهمة في مجال الرقابة القضائية، لبيان مدى خضوع القرارات الصادرة في هذا المجال لرقابة القضاء، وبالتالي تكريس ضمانة عملية للحريات الشخصية. ثم بعد ذلك تتم دراسة رقابة محكمة العدل العليا على قرارات التوقيف الإداري الصادرة استناداً لقانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، حيث أن هذه المحكمة تراقب شروط المشروعية التي يجب توافرها عند إصدار الحاكم الإداري لقرار التوقيف، وهذه الشروط منها ما هو شكلي يتعلق بالاختصاص والشكل والإجراءات ومنها ما هو موضوعي يتعلق بالغاية والسبب والمحل. وإذا اجتمعت هذه الشروط في قرار التوقيف الإداري يعتبر مشروعاً، أما إذا فقد أي منها كان القرار غير مشروع. وإذا تقرر عدم مشروعية قرار التوقيف الإداري وصدر الحكم بإلغائه، عندئذ يمكن تحريك دعوى المسؤولية ضد الإدارة مصدرة القرار بهدف الحصول على تعويض عن الأضرار المترتبة على تنفيذه. مع ملاحظة أنه يمكن رفع دعوى التعويض أمام محكمة العدل العليا الأردنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تنفيذ قرار التوقيف الإداري حتى لو لم يتم رفع دعوى إلغاء، فيمكن رفع دعوى المسؤولية الإدارية بشكل مستقل عن دعوى الإلغاء. ولا شك أن رقابة المشروعية وإقرار حق التعويض في مجال التوقيف الإداري يساهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان. وقد توصلتُ في هذه الدراسة إلى أن التوقيف الإداري يعتبر من القرارات الإدارية المقيدة للحرية الشخصية، وهو يختلف عن الإجراءات الأخرى المقيدة للحرية الشخصية سواء أكانت هذه الإجراءات إدارية أم قضائية، وقرار التوقيف الإداري له طبيعة خاصة من حيث كونه قرارا إدارياً وإجراءً ضبطيا وقائيا، كما توصلت في هذه الدراسة إلى أن محكمة العدل العليا الأردنية قد بسطت رقابتها على مشروعية قرارات التوقيف الإداري الصادرة استناداً لقانون منع الجرائم سواءٌ فيما يتعلق بالرقابة على العيوب الشكلية أم العيوب الموضوعية، وأنه إذا صدر الحكم بإلغاء قرار التوقيف الإداري بسبب عدم مشروعيته فعندئذٍ يمكن تحريك دعوى المسؤولية ضد الحاكم الإداري مصدر القرار بهدف الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت الشخص الموقوف إداريا. ويتمنى الباحث في هذه الدراسة على محكمة العدل العليا الأردنية وهي بصدد بسط مراقبتها على قرارات التوقيف الإداري أن تمد الرقابة على ملاءمة قرارات التوقيف الإداري لحالة الخطورة التي صدرت لمواجهتها. وأن تعدل عن اشتراط أن يكون العيب جسيما حتى يصلح لتكوين ركن الخطأ في المسؤولية الإدارية عن قرار التوقيف والاكتفاء بالخطأ البسيط. وأن تعدل عن عدم تعويض الأفراد عن قرارات التوقيف لعيبي الشكل والاختصاص. وأن يتم حصر الاختصاص بالنظر في منازعات التعويض عن قرارات التوقيف الإداري إلى محكمة العدل العليا، وأن يتم استحداث محاكم إدارية إقليمية أسوة بالقضاء العادي.