ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشرط التعسفي في العقود البنكية على ضوء القانون رقم 08 - 31 وعقد الانخراط في نظام البطاقة البنكية

المصدر: مجلة منبر القضاة
الناشر: المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
المؤلف الرئيسي: نعمان، ضياء علي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 111 - 131
رقم MD: 593666
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان الشرط التعسفي في العقود البنكية على ضوء القانون رقم 08-31 وعقد الانخراط في نظام البطاقة البنكية. وأشارت الدراسة إلى أن الأصل في إبرام العقود أنها تبرم بعد مفاوضات بين الأطراف المتعاقدة في جو من الحرية الكاملة في المنافسة ومعرفة كل طرف لحقوقه والتزاماته، وذلك على قدم المساواة بينهما وفقا لمبدأ الحرية التعاقدية. واشتملت الدراسة على عدة محاور جاء الأول بعنوان: تعريف الشرط التعسفي ومعاييره، وتضمن إن المتعاقد الذي يفرض شروطا تعسفية غالبا ما يكون في موقع قوة، سواء تعلق الأمر بالقوة الاقتصادية او القوة الفنية أو القوة القانونية، وهذا ما يمكن تطبيقه على مصدري البطائق البنكية. وتحدث المحور الثاني عن: مظاهر التعسف، حيث ذكر أنه من الناحية العملية إذا كان يجوز أن يكون العقد بأى لغة ثانية عند التقاضي لابد من وجود ترجمة للعربية بوصفها لغة التقاضي، ولا ينال ذلك من أهمية تحرير بعض العقود باللغة العربية حماية للطرف الضعيف وهو حامل البطاقة البنكية. وأشار المحور الثالث إلى: الحماية من الشروط التعسفية. وتوصلت الدراسة إلى أن عقد الانخراط في نظام البطاقة البنكية يمثل قمة التوازن المفقود بين مصدر البطاقة البنكية وحاملها عند إبرام العقد فطبيعة محل العقد وطريقة إنتاجه تتمتعان بتكنولوجيا على مستوى عال يتعذر على حامل البطاقة الإلمام بالوثائق الفنية بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018