LEADER |
03298nam a22001937a 4500 |
001 |
0010004 |
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a بنعلي، هشام
|q Binali, Hesham
|e مؤلف
|9 193314
|
245 |
|
|
|a الدفع ببطلان محاضر الشرطة القضائية
|
260 |
|
|
|b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|c 2014
|g ديسمبر
|
300 |
|
|
|a 33 - 53
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان " الدفع ببطلان محاضر الشرطة القضائية". وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: الدفع بخرق شروط وشكليات إنجاز المحضر وتضمن،" الدفع ببطلان المحضر لعدم التوقيع أو البصمة، الدفع بعدم شرعية الأساليب والإجراءات المتبعة لإنجاز المحضر". المطلب الثاني: الدفع بعدم صحة إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية وتفتيش المنازل وانعدام حالة التلبس وتناول فيه،" الدفع بعدم صحة إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية، الدفع بعدم صحة إجراءات تفتيش المنازل، الدفع بانعدام حالة التلبس". واختتمت الدراسة بتوضيح أن محاضر الضابطة القضائية بمختلف أنواعها وطبيعتها، تعتبر مرآة تعكس كفاءة محررها ومدي إلزامه بالشروط الشكلية والموضوعية أثناء إنجازها، واحترامه لمبدأ الشرعية الإجرائية مكتسب بذلك قوة الثبوتية، التي تختلف من محضر الجنح والمخالفات التي يوثق بها بما ضمن بها، إلى أن يثبت ما يخالفها بجميع وسائل الاثبات ومحضر الجنايات الذي يعتبر مجرد معلومات. وأوصت الدراسة بضرورة النص صراحة ببطلان المحاضر الغير مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية، وذلك لما ينعكس على الاجتهاد القضائي من تناقض في الاحكام والقرارات الصادرة عنه، وفي انتظار إيجاد هذا النص، فعلي القضاء الزجري استبعاد أي محضر لم يستوف هذه الشروط استناداً إلي المادة 751 من ق.م.ج التي تترجم نية المشرع المغربي في تكريس مبدأ الشرعية الإجرائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الدعاوي القضائية
|a محاضر الشرطة
|a الإجراءات القانونية
|a ضباط الشرطة
|a الأحكام القضائية
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|e Journal of Research and Legal Studies
|f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ
|l 004
|m ع4
|o 1352
|s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
|t
|v 000
|x 2335-9692
|
856 |
|
|
|u 1352-000-004-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 595259
|d 595259
|