ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القضائية لحقوق الإنسان في الدول العربية

العنوان بلغة أخرى: Judicial Protection of Human Rights in Arab Countries
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد حنفي محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع80
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: يناير
الصفحات: 127 - 177
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 605809
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

234

حفظ في:
المستخلص: تعتبر حقوق الإنسان قيماً عليا كلية غير قابلة للتجزئة إذ أنها تنظم حقوقاً لا تنقسم وتستمد طبيعتها من مجموع عناصرها ومكوناتها وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حقوق الإنسان وأهميتها وتحديد الإطار الدولي لها وبيان حقوق الإنسان في مرحلتي الاستدلالات والتحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة ، وقد تبين أن تأثير مرحلة الضبط والاستدلالات على حقوق الإنسان تبدو في شقين أولهما أنه يجوز رفع الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح والمخالفات بناء على الاستدلالات فقط دون تحقيق ابتدائي تجريه النيابة العامة وثانيهما أن ضمانات الحرية الفردية التي تتطلبها حقوق الإنسان تستلزم حماية الأفراد في المجتمع من الشكاوى والبلاغات الكيدية وهذا يستلزم فحص هذه الشكاوى والبلاغات من جانب رجال الشرطة عند قيامهم بتحرير محاضر الاستدلالات وتبرز أهمية الدراسة إلى أنها تلقي الضوء على الحماية القضائية لحقوق الإنسان في الدول العربية لا سيما وإن علمنا بأنه لا يوجد في أي منها قانون خاص بحقوق الإنسان يتمتع بالاستقلال الذاتي عن باقي النظام القانوني يكون الهدف منه تنظيم العلاقة بين الفرد والسلطة وقد خلص البحث إلى أهمية الحماية القضائية لحقوق الإنسان وضرورة إيجاد توازن فعال بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع مما يقتضي تعديل نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية مع النظر بتشديد العقوبات على جريمة استعمال القسوة وتدريب رجال الشرطة على صيانة حقوق الإنسان. والعمل على تأكيد افتراض البراءة في حق الإنسان حيث تعتبر قرينة البراءة هي الأساس الجوهري والقاعدي لجميع حقوق الإنسان في شتى مراحل الدعوى الجنائية فالبراءة يجب أن تفترض في الإنسان باعتبارها الفطرة التي جبل الإنسان عليها وتنقضي بقضاء جازم صادر من محكمة جنائية مختصة قانونياً بحكم بات غير قابل للطعن فيه وخلصت الدراسة إلى أنه إذا كان أصل البراءة ليس إلا تقريراً للأصل الثابت والعام في حق المتهم فإنه يكون من باب اللزوم العقلي وجوب حماية جميع حقوق الإنسان التي يترتب عليها ممارسته لحقوقه وحريته والتي درجت جميع الدساتير على وصفها بالحقوق والحريات العامة حيث أنه بغير هذه الحقوق واحترامها تفقد قرينة البراءة معناها وأساس وجودها وهو ما أكدته أحكام المحاكم العليا في غالبية الدول العربية.

ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة