المصدر: | الفكر الشرطي |
---|---|
الناشر: | القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة |
المؤلف الرئيسي: | قاسم، سعيد أحمد علي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Qasim, Saeed Ahmed Ali |
المجلد/العدد: | مج22, ع84 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 19 - 43 |
DOI: |
10.12816/0000196 |
ISSN: |
1681-5297 |
رقم MD: | 606217 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتمثل مشكلة هذه الدراسة في الوقوف على الفلسفة التي اتبعها المشرع في قانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995م عندما قام بتجريم بعض الأفعال فقد حدد الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث إصابات لأي فرد أو وفاته أو إحداث خسائر مادية كتلفيات في المركبة ، وبالتالي قام بتجريم هذه الأفعال ، على الرغم من أن معظم هذه الأفعال لم تكن غير مشروعة كأفعال بذاتها ، مثل القتل والسرقة ، ولكن هي أفعال تُعرض الأفراد للخطر كالقيام بقيادة المركبة الميكانيكية بسرعة معينة ، لا تُعد جريمة بينما تصبح كذلك عندما تدخل في نطاق الأفعال التي يحظر المشرع القيام بها لما فيها من الخطورة على الأفراد ، أي أن المشرع عندما يحدد الحد الأقصى للسرعة ويقرر لذلك عقوبة فهو يعمل على حماية أفراد المجتمع ، فمن يتجاوز هذا الحد يدخل في نطاق التجريم ، وتُوقع عليه العقوبة التي قررها المشرع لهذه الجريمة ، وأفعال قد تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو بالنظام العام ، كمن يقوم باصطناع أو تقليد لوحة أرقام ، أو قيادة مركبة ميكانيكية ينبعث منها دخان كثيف ، فالقانون هدفه الأساسي حماية المصالح الجوهرية للجماعة والفرد ، لذا لابد من أن نتساءل عن الأسباب التي جعلت المشرع يحدد هذه الأفعال ، ويدخلها في حيز التجريم ويقرر لها العقوبات الجنائية من حبس وغرامة ، وكذلك الجزاءات الإدارية من حجز للمركبة الميكانيكية ، وذلك حسب جسامة الفعل وما ينجم عنه من خطورة أو إضرار بالأفراد ، وما هي فلسفته في تحديد تلك الجرائم وتقرير العقوبات المناسبة لها. لذا فقد تناولنا في هذه الدراسة الأساس الذي بنى عليه المشرع فلسفته في التجريم والعقاب في قانون السير والمرور ، ومن هذا المنطلق وبعد الخوض في نصوص هذا القانون تبين أن المشرع قد بنى فلسفته على فكرتين أساسيتين هما الضرر والخطر على الأفراد من مستعملي الطرق ، ثم تناولنا ضمانات العقوبة المتمثلة في مبدأين هامين هما مبدأ الشرعية ، ومبدأ تناسب العقوبة. |
---|---|
ISSN: |
1681-5297 |