LEADER |
04028nam a22002417a 4500 |
001 |
0016168 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0000196
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الإمارات
|
100 |
|
|
|a قاسم، سعيد أحمد علي
|g Qasim, Saeed Ahmed Ali
|e مؤلف
|9 293051
|
245 |
|
|
|a فلسفة التجريم والعقاب في قانون السير والمرور الإماراتي رقم 21 لسنة 1995م وتعديلاتة
|
260 |
|
|
|b القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
|c 2013
|g يناير
|
300 |
|
|
|a 19 - 43
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تتمثل مشكلة هذه الدراسة في الوقوف على الفلسفة التي اتبعها المشرع في قانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995م عندما قام بتجريم بعض الأفعال فقد حدد الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث إصابات لأي فرد أو وفاته أو إحداث خسائر مادية كتلفيات في المركبة ، وبالتالي قام بتجريم هذه الأفعال ، على الرغم من أن معظم هذه الأفعال لم تكن غير مشروعة كأفعال بذاتها ، مثل القتل والسرقة ، ولكن هي أفعال تُعرض الأفراد للخطر كالقيام بقيادة المركبة الميكانيكية بسرعة معينة ، لا تُعد جريمة بينما تصبح كذلك عندما تدخل في نطاق الأفعال التي يحظر المشرع القيام بها لما فيها من الخطورة على الأفراد ، أي أن المشرع عندما يحدد الحد الأقصى للسرعة ويقرر لذلك عقوبة فهو يعمل على حماية أفراد المجتمع ، فمن يتجاوز هذا الحد يدخل في نطاق التجريم ، وتُوقع عليه العقوبة التي قررها المشرع لهذه الجريمة ، وأفعال قد تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو بالنظام العام ، كمن يقوم باصطناع أو تقليد لوحة أرقام ، أو قيادة مركبة ميكانيكية ينبعث منها دخان كثيف ، فالقانون هدفه الأساسي حماية المصالح الجوهرية للجماعة والفرد ، لذا لابد من أن نتساءل عن الأسباب التي جعلت المشرع يحدد هذه الأفعال ، ويدخلها في حيز التجريم ويقرر لها العقوبات الجنائية من حبس وغرامة ، وكذلك الجزاءات الإدارية من حجز للمركبة الميكانيكية ، وذلك حسب جسامة الفعل وما ينجم عنه من خطورة أو إضرار بالأفراد ، وما هي فلسفته في تحديد تلك الجرائم وتقرير العقوبات المناسبة لها. لذا فقد تناولنا في هذه الدراسة الأساس الذي بنى عليه المشرع فلسفته في التجريم والعقاب في قانون السير والمرور ، ومن هذا المنطلق وبعد الخوض في نصوص هذا القانون تبين أن المشرع قد بنى فلسفته على فكرتين أساسيتين هما الضرر والخطر على الأفراد من مستعملي الطرق ، ثم تناولنا ضمانات العقوبة المتمثلة في مبدأين هامين هما مبدأ الشرعية ، ومبدأ تناسب العقوبة.
|
653 |
|
|
|a العقوبات الجنائية
|
653 |
|
|
|a التجريم
|
653 |
|
|
|a الجزاءات الإدارية
|
773 |
|
|
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 001
|f Al-fikr al-šurṭī
|l 084
|m مج22, ع84
|o 1388
|s الفكر الشرطي
|t Police thought
|v 022
|x 1681-5297
|
856 |
|
|
|u 1388-022-084-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 606217
|d 606217
|