المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | فرحات، فوزت خليل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | إسماعيل، عصام (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 26 - 37 |
رقم MD: | 625027 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"هدفت الورقة إلى التعرف على صلاحية رئيس الجامعة بفرض عقوبات تأديبية على أفراد الهيئة التعليمية. فتُعد سلطة التأديب ليست بسلطة قمعية أو تمنح لهدف انتقامي وإنما هي صورة من صور التنظيم الداخلي للسلطة ويمكن تأسيسها على أنشطة الهيئات التي تهدف في مضمونها لتأمين مصلحة عامة وضمان استمرارية هذه المرافق مع المحافظة على تنظيم متجانس للعلاقات الاجتماعية داخل الجهاز الوظيفي أي أن التأديب يهدف في النهاية إلى تحقيق الصالح العام ليس هذا فحسب بل إن هذه السلطة تعتبر من مقومات السلطة الرئاسية. وناقشت الورقة فكرة سلطة التأديب كمقوم من مقومات السلطة الرئاسية فتنص المادة 34 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية أن رئيس الجامعة هو رئيس الهيئة التعليمية في الجامعة وعميد الكلية أو مدير المعهد هو رئيس الهيئة التعليمية في الكلية أو المعهد ولكونهم رؤساء للهيئة التعليمية فإنهم يتمتعون بسلطة رئاسية على مرؤوسيهم التي تعتبر من طبيعة النظام المركزي وتشمل فيما تشمل ليس فقط حق الرقابة والإشراف والتوجيه وإصدار التعليمات فحسب كذلك فهي تتضمن إنزال العقوبة. ثم تطرقت الورقة إلى العقوبات التأديبية التي توقع على أفراد الهيئة التعليمية فيفرض مبدأ شرعية العقوبة أن تكون العقوبات التي يمكن للرئيس التسلسلي أن يوقعها على أفراد الهيئة التعليمية محددة بالنص ولكن بالعودة إلى قانون الجامعة اللبنانية لا يوجد نصاً بهذه العقوبات إلا أن هذا القانون والاجتهاد المستقر لمجلس شورى الدولة قد أخضعا أفراد الهيئة التعليمية لقانون الموظفين فأقر مجلس شورى الدولة هذا المبدأ منذ العام 1974. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|