ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الجنائية الدولية و سيادة الدول

المصدر: مجلة الأحداث القانونية التونسية
الناشر: كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
المؤلف الرئيسي: عوينات، نجيب بن عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشافي، خالد بن عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 219 - 265
DOI: 10.12816/0011566
ISSN: 0330-7212
رقم MD: 627367
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد مبدأ التكامل حجر الأساس في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى أساسه فإن أولوية الاختصاص تكون للقضاء الجنائي الوطني، فإذا امتنع هذا القضاء عن ممارسة ولايته الجنائية لسبب من الأسباب أو لعدم رغبته في مباشرة اختصاصه، فإن الاختصاص ينعقد حينئذ للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها قضاء مكملا للقضاء الوطني. إن أهمية مبدأ التكامل تكمن في أنه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، وما يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وإذا ما كانت للمحكمة دورا رقابيا على القضاء الوطني وأثر ذلك على مبدأ السيادة الوطنية. ورغم تأكيد حرية الدولة الواسعة في قبول قضاء المحكمة الجنائية الدولية فإنها في الواقع وبمقتضي نظامها الأساسي تمتلك سلطة على القضاء الوطني الجنائي بالإضافة إلى إشكالية تنازع الاختصاص التي تثور من حين لأخر بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية مما يجعل من هذه المحكمة أحيانا سلطة عليا فوق الدول مما يتعارض مع سيادة الدول ويشكل مساسا بها.

ISSN: 0330-7212
البحث عن مساعدة: 774377