المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Shatanawi, Nabeel Farhan |
مؤلفين آخرين: | النعيمي، جمال طلال يوسف (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج27, ع56 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الشهر: | اكتوبر |
الصفحات: | 229 - 260 |
DOI: |
10.12816/0008433 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 627493 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
نظراً لانعدام نص تشريعي في القانون المدني الأردني حول الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإخطار عن تحقق الخطر، فقد جرى العمل لدى شركات التأمين عدم الاكتفاء بما ورد في القواعد العامة من جزاءات، وأدخلت ضمن وثيقة التأمين سواء أتعلق بالتزام قانوني أم اتفاقي جزاء يتعلق بالإخلال بالإخطار عن تحقق الخطر بسقوط حق المؤمن له في الضمان رغم تحقق الخطر المؤمن منه في وثيقة التأمين. والسؤال الذي تسعى هذه الدراسة للإجابة عنه يتمثل في مدى مشروعية شرط سقوط حق المؤمن له بالضمان رغم وقوع الخطر المؤمن منه بغض النظر عما إذا كان المؤمن قد أصيب بضرر من عدمه؟ وهل ما أورده المشرع من قواعد تنظم وتراقب جزاء السقوط من الناحية الشكلية والموضوعية والذي تدرجه شركة التأمين في بوليصة التأمين كافية لحماية الممن له من التعسف في استعمال هذا الجزاء من قبل المؤمن؟ وفي حال توافر شروط صحة الاتفاق على السقوط فما هي آثاره القانونية؟ وستسلط هذه الدراسة الضوء على بيان موقف المشرع الأردني مقارنة بموقف بعض التشريعات العربية الأخرى كالتشريع المغربي والمصري والقطري والكويتي والإماراتي فيما يتعلق بجزاء سقوط حق المؤمن له بالضمان المدرج في وثيقة التأمين. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |
البحث عن مساعدة: |
762383 |