LEADER |
03078nam a22002417a 4500 |
001 |
0025783 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0008433
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الإمارات
|
100 |
|
|
|a الشطناوي، نبيل فرحان حسين
|g Al Shatanawi, Nabeel Farhan
|e مؤلف
|9 127251
|
245 |
|
|
|a حماية المؤمن له إزاء شرط سقوط الحق بالضمان في التشريع الأردني : دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2013
|g اكتوبر
|m 1434
|
300 |
|
|
|a 229 - 260
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a نظراً لانعدام نص تشريعي في القانون المدني الأردني حول الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإخطار عن تحقق الخطر، فقد جرى العمل لدى شركات التأمين عدم الاكتفاء بما ورد في القواعد العامة من جزاءات، وأدخلت ضمن وثيقة التأمين سواء أتعلق بالتزام قانوني أم اتفاقي جزاء يتعلق بالإخلال بالإخطار عن تحقق الخطر بسقوط حق المؤمن له في الضمان رغم تحقق الخطر المؤمن منه في وثيقة التأمين. والسؤال الذي تسعى هذه الدراسة للإجابة عنه يتمثل في مدى مشروعية شرط سقوط حق المؤمن له بالضمان رغم وقوع الخطر المؤمن منه بغض النظر عما إذا كان المؤمن قد أصيب بضرر من عدمه؟ وهل ما أورده المشرع من قواعد تنظم وتراقب جزاء السقوط من الناحية الشكلية والموضوعية والذي تدرجه شركة التأمين في بوليصة التأمين كافية لحماية الممن له من التعسف في استعمال هذا الجزاء من قبل المؤمن؟ وفي حال توافر شروط صحة الاتفاق على السقوط فما هي آثاره القانونية؟ وستسلط هذه الدراسة الضوء على بيان موقف المشرع الأردني مقارنة بموقف بعض التشريعات العربية الأخرى كالتشريع المغربي والمصري والقطري والكويتي والإماراتي فيما يتعلق بجزاء سقوط حق المؤمن له بالضمان المدرج في وثيقة التأمين.
|
555 |
|
|
|a 762383
|
653 |
|
|
|a الاردن
|a القانون المدني
|a الضمان
|a شركات التأمين
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 005
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 056
|m مج27, ع56
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|t
|v 027
|x 1608-1013
|
700 |
|
|
|a النعيمي، جمال طلال يوسف
|g Al-Nwaimi, Jamal Talal
|e م. مشارك
|9 176026
|
856 |
|
|
|u 0308-027-056-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 627493
|d 627493
|