ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

شهادة الاستخفاء في الفقه الإسلامي

المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: آل عبدالسلام، أحمد بن صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع61
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: محرم
الصفحات: 27 - 50
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 628845
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: - تعريف الشهادة: أنها إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. - تعريف الاستخفاء (المستخفي)؛ هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره، ولا يعلم به. - حجية الشهادة: حجة شرعية، تظهر الحق ولا توجبه، ولكن توجب على الحاكم الحلم بمقتضاها. - مشروعية الشهادة: دل على مشروعيتها الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل. - بين البحث أنواع الشهادات. - شروط الشاهد: الإسلام، والبلوغ، والحرية، والعقل، والعدالة، النطق، وانتفاء التهمة القوية، والبصر. - بين البحث حكم قبول شهادة الاستخفاء واختلاف الفقهاء في ذلك علي سبعة أقوال: القول الأول: قبولها، أخذ به المالكية، والشافعية، وهو رواية عن أحمد، بدليل: أن الناس كانوا يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبينهن حجاب، فيسمعون منهن، ويحدثون عنهن. القول الثاني: عدم قبولها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمد وغيرهم، للآية: "ولا تجسسوا". القول الثالث: قبولها مع الكراهة، وهو قول عيسى بن دينار، وابن كنانة، مستدلين بأدلة القول الثاني مع حملها على الكراهة. القول الرابع: أنه لا يشهد إذا سمع إقرارا بقرض، ويشهد في الإقرار بالدين، وهو رواية عن أحمد، لأن المقر بقرض لا يعترف أنه عليه الأن، والمقر بدين يعترف أنه عليه الان. القول الخامس: أنه بالخيار في الشهادة، ولكن يجب عليه إذا شهد أن يشهد، وهو رواية عن أحمد، للآية: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا". القول السادس: أنه لا يشهد حتى يقول له المقر اشهد على، وهو رواية عن أحمد وابن رشد من المالكية، مستدلين بنقل لكلام بعض أهل العلم. القول السابع: لا تقبل إلا في القذف، وهو قول ابن أبي حازم، وابن الماجشون، مستدلين بنقل لكلام بعض أهل العلم. - الترجيح: رجح الباحث قبول شهادة الاستخفاء مع اعتبار نظر القاضي في المسألة بشروط وضوابط.

ISSN: 1319-8386

عناصر مشابهة