ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شهادة الاستخفاء في الفقه الإسلامي

المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: آل عبدالسلام، أحمد بن صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع61
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: محرم
الصفحات: 27 - 50
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 628845
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
LEADER 03624nam a22001937a 4500
001 0238610
044 |b السعودية 
100 |9 138960  |a آل عبدالسلام، أحمد بن صالح  |e مؤلف 
245 |a شهادة الاستخفاء في الفقه الإسلامي  
260 |b وزارة العدل  |c 2013  |g محرم  |m 1435 
300 |a 27 - 50  
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a -\ تعريف الشهادة: أنها إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد. \ -\ تعريف الاستخفاء (المستخفي)؛ هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره، ولا يعلم به. \ -\ حجية الشهادة: حجة شرعية، تظهر الحق ولا توجبه، ولكن توجب على الحاكم الحلم بمقتضاها. \ -\ مشروعية الشهادة: دل على مشروعيتها الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل. \ -\ بين البحث أنواع الشهادات. \ -\ شروط الشاهد: الإسلام، والبلوغ، والحرية، والعقل، والعدالة، النطق، وانتفاء التهمة القوية، والبصر. \ -\ بين البحث حكم قبول شهادة الاستخفاء واختلاف الفقهاء في ذلك علي سبعة أقوال: \ القول الأول: قبولها، أخذ به المالكية، والشافعية، وهو رواية عن أحمد، بدليل: أن الناس كانوا يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبينهن حجاب، فيسمعون منهن، ويحدثون عنهن. \ القول الثاني: عدم قبولها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمد وغيرهم، للآية: "ولا تجسسوا". \ القول الثالث: قبولها مع الكراهة، وهو قول عيسى بن دينار، وابن كنانة، مستدلين بأدلة القول الثاني مع حملها على الكراهة. \ القول الرابع: أنه لا يشهد إذا سمع إقرارا بقرض، ويشهد في الإقرار بالدين، وهو رواية عن أحمد، لأن المقر بقرض لا يعترف أنه عليه الأن، والمقر بدين يعترف أنه عليه الان. \ القول الخامس: أنه بالخيار في الشهادة، ولكن يجب عليه إذا شهد أن يشهد، وهو رواية عن أحمد، للآية: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا". \ القول السادس: أنه لا يشهد حتى يقول له المقر اشهد على، وهو رواية عن أحمد وابن رشد من المالكية، مستدلين بنقل لكلام بعض أهل العلم. \ القول السابع: لا تقبل إلا في القذف، وهو قول ابن أبي حازم، وابن الماجشون، مستدلين بنقل لكلام بعض أهل العلم. \ -\ الترجيح: رجح الباحث قبول شهادة الاستخفاء مع اعتبار نظر القاضي في المسألة بشروط وضوابط. 
653 |a شهادة الشهود   |a الفقه الإسلامي   |a الأحكام الفقهية   |a الأدلة الشرعية   |a الاختلافات الفقهية   |a المذاهب الفقهية  
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 002  |e   |l 061  |m مج16, ع61  |o 0332  |s العدل  |t Justice  |v 016  |x 1319-8386 
856 |u 0332-016-061-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 628845  |d 628845 

عناصر مشابهة