ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الغرامة التهديدية في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي بالمغرب

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الدك، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يونيو
الصفحات: 126 - 137
DOI: 10.12816/0005177
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630008
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
LEADER 04140nam a22002177a 4500
001 0239123
024 |3 10.12816/0005177 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الدك، خالد  |q Al-Dak, Khaled  |e مؤلف  |9 106875 
245 |a الغرامة التهديدية في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي بالمغرب  
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2014  |g يونيو 
300 |a 126 - 137  
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على الغرامة التهديدية في ضوء القانون والاجتهاد القضائي بالمغرب. بدأت الدراسة بالإشارة إلى الأصل في الالتزام أن يتم تنفيذه عينيا من قبل المدين، فإذا امتنع الأخير عن التنفيذ جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. وقسمت الدراسة في تناولها إلى فقرتين، الفقرة الأولى خصصت للجهة القضائية المختصة بتحديد الغرامة التهديدية، والفقرة الثانية خصصت لتحديد وتصفية الغرامة في مواجهة الأشخاص العامة. وتوصلت الدراسة إلى أن قراءة الفقرة الأولى في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية تفيد أنه في حالة رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، فإن كاتب الضبط يثبت ذلك الامتناع في محضره ويخبر رئيس المحكمة بذلك، وأن بقراءة الفقرة الثانية من نفس الفصل 448 يلاحظ أنه يحق للمستفيد من الحكم بتحديد غرامة تهديدية أن يطلب علاوة على ذلك مما يعني أنه مع تحديد غرامة تهديدية يحق له في نفس الوقت من نفس المحكمة أن يطلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء امتناع المدين من تنفيذ الحكم الصادر ضده. \nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018  |f The study aimed to shed light on the threatening fine in light of the law and the judicial diligence in Morocco. The study began by referring to the original in the obligation to be executed in kind by the debtor. If the debtor refrains from execution, the creditor may obtain a judgment obligating the debtor to execute this and paying a threatening fine if he refused to do so. The study was divided into two paragraphs. The first paragraph was allocated to the judicial body concerned with the determination of the threatening fine, and the second paragraph was devoted to the determination and liquidation of the fine in the face of the public persons. The study concluded that the reading of the first paragraph in Chapter 448 of the Civil Procedure Law states that if the executor refuses to perform an obligation to act or contravenes an obligation to refrain from work, the clerk of the investigation shall prove that abstention in his record and inform the President of this. Chapter 448 notes that the beneficiary of the judgment may set a threatening fine to request further, which means that with the determination of a threatening fine, he is entitled, at the same time, to the same court to seek compensation for damages sustained by the debtor's failure to enforce the judgment.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
653 |a القضاء الإداري   |a المغرب   |a الاجتهاد القضائي   |a الغرامات   |a الأحكام القضائية   |a التعويضات  
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 012  |l 020  |m ع20  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-020-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 630008  |d 630008