المستخلص: |
تعرف المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً، لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر). (السنهوري، 1964، ص 7). فقد كتبت أول مخطوطة في موضوع المقاولة في حقبة حمورابي التي نصت في إحدى موادها على : "فإذا تهدم البناء وقتل صاحب المنزل , فإن المتعهد يتعرض لعقوبة الموت , وإذا أدى التهدم إلى قتل ابن صاحب المنزل , فإن إبن المتعهد يتعرض إلى عقوبة الموت , وإذا أدى التهدم إلى فقدان الثروة العقارية , فيجب على المتعهد إعادة ترميمه". أما المشرع الروماني فقد ألقى المسؤولية على المتعهد لمدة خمسة عشر عامآ في ميدان الأشغال العامة وأعقبه المشرع الفرنسي في القانون القديم بعدها خفض مدة الضمان الملقى على المقاول إلى عشر سنوات. و تبدو مبررات التشدد على مسؤولية المقاول في عصرنا الحالي مهمة لأننا نواجه مقاولآ ليس بمفرده كما كان بالماضي , وإنما أصبح يتعاقد مع عدد من المكاتب أو شركات المقاولات التي تسهم جميعآ في إنشائه. و على ما تقدم من تنوع و تزايد التطور في مجال البناء و تعقد أسبابه وجبت حماية المتعاقد الذي لا تتوافر لديه الدراية الكافية في هذا الفن في مواجهة محترفين متخصصين يعرفون عيوب ما يشيدونه و يصرون على عدم تلافيه لأسباب مختلفة , فضلآ عن المسؤولية التقصيرية التي تمتد إلى علاقتهم برب العمل و خطأ المشيدين و الأضرار التي تحدث نتيجة توسع البناء أو تعليته أو هدمه أو إصلاحه أو إجراء ترميمات خارجية عليه أو اضافة بناء له. لقد جاء عقد المقاولة في القانون الأردني و في نص المادة (780) منه بأنه : ( عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئآ أو يؤدي عملآ لقاء بدل يتعهد به من الطرف الآخر. و قد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه : (إذا قام المقاول ببناء السور بشكل معيب و ذلك بعدم اقامته على أساس مسلح يتحمل البناء , و عدم إقامة أعمدة تقوية مسلحة في هذا السور ، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشققات في السور و تهدمه , فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالسور , و ذلك عملآ بالمادة (786) من القانون المدني الأردني التي أكدت أيضآ على أنه يضمن المقاول ما تولد عن فعله من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديله أو تقصيره أم لا و ينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه .
|