ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اشكاليات الحماية الجزائية للملكية الفكرية في التشريع الاردني

المؤلف الرئيسي: القطيشات، خديجة عبدالحميد مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ربيع، عماد محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 263
رقم MD: 636507
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

245

حفظ في:
المستخلص: واكبت قوانين الملكية الفكرية في الأردن بشكل خاص المتغيرات والتطورات التكنولوجية الحديثة، وتوافقت مع المستجدات التي أفرزتها التطورات التكنولوجية ، كما انعكست المبادئ والأحكام المستقرة ، مع الاتفاقيات الدولية على تلك التشريعات بل وأصبحت تلك الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وفقا للدستور جزءاً لا يتجزأ من التشريع الأردني . وابرز ما ظهر على المستوى الدولي الاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم وحماية العلاقات التجارية والتي تعرف باسم اتفاقيه الملكية الفكرية وأخذت اسمها المشهور بـ " تريبس " التي انبثقت عن اتفاقيه منظمه التجارة العالمية في 15/4/1994 والحقيقة أن الأردن قد انضمت إلى هذه الاتفاقية في عام 2000، وانعكست أفكارها ومبادئها على التشريع الأردني . فمنذ صدور قانون حماية حقوق التأليف العثماني في1910 عندما كان الأردن جزءاً من الدولة العثمانية إلى يومنا هذا والتطور مستمر في مجال الملكية الفكرية . وقد قدرٌ المشرع عدم كفاية الحماية المدنية، لبعض محاور الملكية الفكرية، وبادر إلى توفير الحماية الجزائية . ألا أن هذه الحماية لم تقرر لمحاور الملكية الفكرية دفعة واحده أو عند وضع قانون العقوبات الأردني الساري المفعول رقم 9 لسنة 1961 انما جاءت بمناسبة اجراء التعديلات واستحداث القوانين في ضوء التطورات التنظيمية التي لاحقت بعض صور الملكية الفكرية0 كما أن أضافه موضوعات جديدة وشمولها بالحماية الجزائية احدث بعض المشكلات القانونية والعملية حيال هذه الحماية . ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتتناول إشكاليه الحماية الجزائية للملكية الفكرية وبيان كيفيه معالجتها في كافه مفردات الملكية الفكرية، مع ذلك فان مشكلة تحديد نطاق محل الحماية الجزائية للملكية الفكرية تبقى مشكله عمليه وواقعيه، لأنها غير محدده المعالم ولم ترد في قانون مستقل يمكن الرجوع إلية. ولقد نظم قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22لسنه 1992 أحكام الجرائم الواقعة على حق المؤلف فنص في المادة 51 من نفس القانون على تجريم أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على حق المؤلف دون سند شرعي ، ونص المشرع الأردني على تجريم الاعتداء على برامج الحاسوب ووفر لها حماية وفقا لقانون حماية حق المؤلف واعتبرها بأنها مصنفا ، ويمكن حماية برامج الحاسوب استنادا إلى قانون براءة الاختراع إلى جانب حمايتها كمصنفات استنادا إلى قانون حماية حق المؤلف في الحالات التي تتوافر فيها شروط هذه الحماية وبخاصة التشريعات التي لا تشترط الصفة الصناعية مثل التشريع الأمريكي أو التشريعات التي تأخذ بتفسير واسع لهذا الشرط كالتشريع الأردني . رغم تدخل المشرع الأردني بإصباغ الحماية ألا انه بقي قاصراً عن الإحاطة ببعض صور الاعتداء التي تستوجب تدخل المشرع ، كوضع اسم مؤلف منتحل على البرنامج خلافا للواقع ، ووضع بيانات مزوره متعلقة بإدارة الحقوق ، وشراء نسخه مقلده من البرامج أو استعمالها وان توفر قصد الكسب المالي، ولم يراع ِ التفاوت الواضح في جسامه صور الاعتداء على حقوق تأليف البرنامج كما انه لم يراع ِ التوازن والتناسب بينها وبين العقوبات المقررة ضمن قانون العقوبات العام، وهذا يستوجب النظر في العقوبات بحيث تتم مراعاة التدرج فيها لتتناسب مع جسامه الاعتداء . ومن خلال هذه الدراسة حاولت جاهده لأزيل بعض مواطن اللبس والغموض لنقف على تحديد محل الحماية الجزائية والمتمثل في المصنفات والتي تبرز شخصية المؤلف من خلال مصنفه ، فقد كان محل الحماية جزائية في القوانين والاتفاقيات الدولية.

ألا أن هناك صورا أخرى من الاعتداء تقع خارج حدود الحماية الجزائية المقررة بموجب قوانين حق المؤلف يمكن أن تقع على البرامج الحاسوبية كالسرقة أو الإتلاف وهنا يثور التساؤل حول ما أذا كان من الممكن حماية البرامج الحاسوبية من الاعتداءات غير المنصوص عليها بقوانين حق المؤلف من خلال النصوص القانونية في قانون العقوبات المقررة لحماية الأموال " كون المعلومات التي تحتويها البرامج الحاسوبية تعد أموالاً لما لها من قيمه اقتصادية تخضع إلى البيع والشراء " أو تطبيق قانون براءات الاختراع ، وهذا بحد ذاته يعد إشكاليه تحتاج إلى تدخل المشرع واستصدار قانون خاص لجرائم الحاسوب . تقتضي دراسة إشكاليه تحديد نطاق محل الحماية الجزائية ومدى شمول الاسم التجاري والعنوان التجاري للحماية الجزائية وهي إشكاليه تباينت المفاهيم بين المعاني المستقرة للتزوير في القسم العام في قانون العقوبات مع الخصوصية المتعلقة بها وبين قانون علامات البضائع بما يشكل مشكله حقيقية قانونيه وعمليه للتوافق والتناغم بين النصوص لاستجلاء المفاهيم الخاصة بالتزوير واستعمال المزور بخصوص العلامات التجارية وهل أضاف المشرع أحكاماً خاصة في قانون العقوبات أم خالفها ؟ وهناك مشكله تبرز في تطبيق الأحكام الخاصة بقانون العلامات التجارية مع كونها نصا خاصا يقدم على ما جاء في القسم العام في قانون العقوبات، وأيضا المشكلة العملية المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية من عدمه والاستثناءات الواردة على التسجيل . هذا وإن المشرع الأردني لم يوفر الحماية الجزائية للعلامة التجارية غير المسجله عند سنه لقانون العلامات التجارية إلا انه عاد ووفر هذه الحماية من خلال قانون البضائع الأردني والذي لم يشترط فيه التسجيل كي تحظى العلامات التجارية بالحماية وبذلك يكون قد ابتعد عن المبادئ القانونية المقررة والمستقرة والمتمثلة في عدم جواز معالجه موضوع واحد في أكثر من قانون واحد . قد وفر المشرع الأردني الحماية الجزائية للرسوم والنماذج الصناعية ، فقد قام بتنظيم مفاهيمها، إلا أن هذه الحماية الجزائية يعتريها عده إشكاليات عند التطبيق العملي منها الاعتداء على منتجات صناعية مقلده تم طرحها في السوق وتم ضبطها ، هنا يكون قاضي الموضوع في حيره من أمره هل يطبق قانون الرسوم والنماذج أم قانون آخر ؟ والإشكالية تثار عندما يكون القصد من الاعتداء على عمل فني مجرد عن موضوع المنتج الصناعي هل يطبق القاضي قانون حق المؤلف إذا كان القصد من الاعتداء هو الشكل العام للمنتج أم يطبق قانون براءة الاختراع كون المنتج مسجلا ً كبراءه اختراع وهنا لابد من وجود قانون جامع . ومن خلال هذه الدراسة وجدت أن هناك إشكالات لابد من معالجتها بوضع تشريعات خاصة توضح الحماية الجزائية للملكية الفكرية من خلال سن التشريعات التي تتناسب مع تطوير التكنولوجيا الحديثة.