المستخلص: |
في ضوء تزايد تجاوزات الموظفين لأداء الواجب الذين يشمل نشاطهم وعملهم كافة مجالات الحياة وكافة الاحتياجات الضرورية للأفراد العاديين ابتداءً من نشوء حياته فهو بحاجة ماسة للخدمات التي يقدمها الموظف العام سواء كان في دوائر الدولة المدنية الأمنية أو العسكرية والتي تشمل صلاحيات وسلطات كثيرة وحماية قانونية لأعمالهم, مما شكل بعض التجاوزات على الأفراد في حرياتهم وممتلكاتهم وأعراضهم وأمنهم ومساكنهم وصحتهم. ونظراً لأهمية ودور الموظف العام في حماية وصيانة الحقوق السابقة وعدم التعدي عليها نظم القانون الجزائي كافة الجرائم بنصوص قانونية مجردة وعامة يجب على الموظف التقييد بها وإلا دخل الموظف في مجال الجريمة. فخروج الموظف العام عن دوره، وتجاوز ما هو موكل له القيام به أو الامتناع عن أدائه يدخله دائرة التجريم، وينزع عنه الحماية الممنوحة له بالقانون . وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلا أن المشرع الأردني قد أقر بمشروعية أفعال الموظف المبررة له بشروط قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م. لهذا فقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة متضمنة مشكلة الدراسة، وعناصر المشكلة وأهمية الدراسة ومحدداتها وأهدافها ومصلحاتها ومنهجيتها. ففي الفصل الأول, تعرضت إلى الموظف العام ومدلوله الإداري والجنائي ثم واجبات الموظف المتمثلة في تنفيذ القانون وطاعة الرؤساء المشروعة وغير المشروعة. وفي الفصل الثاني من الدراسة قمت بوضع تأصيل" النظرية التجاوزية" في أداء الواجب, ثم الجرائم التجاوزية, وفي الفصل الثالث تعرضت بالدراسة لمسؤولية الدولة عن تجاوزات موظفيها ثم تجاوزات الضابطة العدلية و أفراد الأمن العام ومسئولية الدولة عن عمل إداراتها العامة, وفي الفصل الرابع تعرضت لدراسة مسؤولية رؤساء الدول جنائياً ثم الجرائم العسكرية, وفي الفصل الأخير تعرضت لدراسة التقادم والدفوع التي يجوز للموظف العام الدفع بها أو إبدائها قضائياً. وقد بينت الدراسة مكان الخلل ومعالجة أوجه الضعف ومجاراة الجوانب الإيجابية في التشريعات الأخرى سيما ما يتعلق بأداء الواجب وضمانات الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى وذلك لتسهم في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة بعمل الموظف العام وممارساته الوظيفية من خلال نظرية التجاوز التي قمنا بتأصيلها لتكون الوعاء لكل أنواع الجرائم التجاوزية وتجاوزات حالات المشروعية أثناء أداء الواجب وذلك ليسود القانون وتتحقق العدالة الاجتماعية.
|