المؤلف الرئيسي: | الشرقاوي، عبدالكريم حسين حسن (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الزعبي، عوض أحمد محسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 257 |
رقم MD: | 636813 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن تنفيذ القانون يكون عن طريق الإعمال الفعلي لقواعده، ففي الواقع الاجتماعي يعد ضرورة اجتماعية لا تقل أهميته وخطورته عن ضرورة وجود القانون ذاته، إذ يستوي مجتمع لا قانون فيه مع مجتمع فيه قانون لا ينفذ في الواقع. والأعمال القانونية التي تتخذ أمام القضاء تبدأ بالمطالبة القضائية ثم تتابع الإجراءات حتى تصل إلى نهايتها الطبيعية وهي صدور الحكم. ويعد كل إجراء من إجراءات الخصومة عملاً قانونياً قائماً بذاته ينظمه قانون أصول المحاكمات المدنية ويرتب الجزاء على مخالفة قواعده. وتتميز قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية بأنها قواعد شكلية تلزم الخصوم أو وكلائهم والقضاة وأعوانهم بمراعاة أشكال وإجراءات معينة ومراعاة مواعيد محددة في سبيل الحصول على الحماية القضائية وترتيب الجزاء على مخالفة ذلك. ويعد البطلان من أهم الجزاءات الإجرائية وأكثرها شيوعاً للمخالفات التي يمكن أن تعيب العمل الإجرائي، وهو أيضاً جزاء خطير إذ أنه يهاجم العناصر التي تستند إليها الدعوى ويمكن أن يؤدي إلى انهيارها أو إلى عدم صحتها فهو لا يعني مجرد إهدار الإجراء المعيب مع السماح بإعادته، ولكنه قد يؤدي في أحوال كثيرة إلى انهيار الخصومة بأكملها. وقد نظم المشرع الأردني نظرية البطلان الإجرائي بما يتفق وأهميتها العملية مسترشداً بما استقرت عليه اجتهادات محكمة التمييز الأردنية بالمواد (24،25،26) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته. وسلك المشرع في ذلك مسلكاً مزدوجاً حيث تبنى مذهب لا بطلان بغير نص ومذهب لا بطلان بغير ضرر. وقد أخذ المشرع الأردني على عاتقه التخفيف من حالات البطلان الإجرائي وذلك تماشياً مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة فتبنى قاعدة أنه لا يجوز التمسك بالبطلان إلا من الخصم الذي شرع لمصلحته، كما اشترط وجود العيب الجوهري والضرر بمفهومه الشامل لغايات التمسك بالبطلان وأخضع التحقق من الضرر إلى سلطة القاضي التقديرية دون الرقابة عليه من محكمة التمييز، وكذلك أجاز المشرع تصحيح العمل الإجرائي المعيب بطريق التكملة كما أجاز إسقاط الحق في التمسك بالبطلان مع بقاء العيب، وكذلك ساوى بين التنازل الصريح والضمني عن التمسك بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام واشترط للتمسك بالبطلان أمام محكمة الطعن أن يكون الخصم قد أثاره في لائحة الطعن وإلا سقط الحق في إبدائه، كما اعترف المشرع للقاضي بسلطة مراقبة صحة الإجراءات ومنحه حق تصحيح ما هو معيب منها. ولكن المشرع الأردني لم يعالج نظريتي تحول وانتقاص الإجراء الباطل – كوسيلتين تشريعيتين للحد من آثار البطلان - ومضمونهما إذا كان الإجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل، كذلك لم يعالج البطلان لأسباب موضوعية بشكل صريح وإنما اكتفى بمعالجة البطلان للعيوب الشكلية. وقد أخفق المشرع الأردني باستعماله للعبارات النافية أو الناهية للدلالة على البطلان وذلك في المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية. وإيماناً من المشرع الأردني بعدم الإكثار من الشكليات على حساب الحق الموضوعي وللتخفيف من الهدر الإجرائي في جميع مراحل الدعوى فقد ساوى إلى حد قريب بين الحفاظ على الشكليات الإجرائية وضمان الحق الموضوعي، وبذلك يكون المشرع الأردني قد لحق بالدول المتقدمة في هذا المضمار. |
---|