ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصلح في حل المنازعات الجزائية: دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والتشريع المصري والتشريع الإنجليزي

العنوان بلغة أخرى: Reconciliation in the Settlement of Penal Disputes: A Comparative Study of the Jordanian, Egyptian and English Legislations
المؤلف الرئيسي: السليحات، فايز عبدالحميد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ربيع، عماد محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 317
رقم MD: 636820
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

228

حفظ في:
المستخلص: حاولنا في هذه الدراسة وضع إطار لنظرية متكاملة في الصلح الجزائي، فبحثنا في مفهوم الصلح الجزائي وأنواعه وأساس مشروعيته والاعتبارات التي يستند إليها، والتمييز بينه وبين المفاهيم القانونية المتقاربة معه، وكذلك فقد درسنا الطبيعة القانونية للصلح الجزائي من ناحية مضمونه، ومن ناحية أطرافه، وكذلك مجالات الصلح الجزائي في الجرائم الواقعة على الأفراد والجرائم التنظيمية والجرائم الواقعة على المال العام، وأطراف الصلح الجزائي والإشكالات القانونية التي تثور بشأنها، وشروط الصلح الجزائي الموضوعية والشكلية وإجراءات إتمامه والأثر المترتب على تخلف شروط وإجراءات الصلح الجزائي ومدى سلطة محكمة الموضوع في الرقابة على شروط وإجراءات الصلح الجزائي. كذلك بحثنا في الآثار التي يرتبها الصلح الجزائي على كل من الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، ونسبية آثار الصلح الجزائي من حيث الأطراف ومن حيث الموضوع، والخروج عليها، وتقييم نظام الصلح الجزائي ومدى توافقه مع مبادئ القانون الجزائي المختلفة كقرينة البراءة وحقوق الدفاع ومبدأي المساواة والعلانية والأغراض التي تستهدفها العقوبة الجزائية وغيرها. وفي نهأية هذه الدراسة وصلنا إلى نتائج من أهمها أن هنالك نقصاً شديداً في التنظيم القانوني للصلح الجزائي في القانون الأردني يتوجب تداركه بالتعديل، وأن طبيعة الصلح الجزائي تختلف تبعاً للزاوية التي ننظر إليه من خلالها، وأن ما ورد بالمادة (4/د) من قانون محاكم الصلح الأردني هو صلح لا تصالح جزائي. وأن القانون الإنجليزي لم يأخذ بالصلح الجزائي سوى في الجرائم البسيطة. وأن تقرير التصالح الجزائي في جرائم الشيك على اطلاقه ودون تقييد يتعارض مع العلة من تجريمها، لذا لا بد من تضمين نظام التصالح في جرائم الشيكات (والمقرر في بعض القوانين كالقانونين المصري والمغربي) إجراءات تستهدف حماية تداول ورقة الشيك ذاته، وأن أجازة الصلح او التصالح الجزائي بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الدرجة القطعية لا يتحقق به مفهوم وفلسفة الصلح الجزائي، وأن بطلان الصلح الجزائي في حال الإخلال باستيفاء شرط شكلي في الصلح الجزائي كان يتوجب على جهة النيابة العامة او الضبط القضائي او الإدارة العامة القيام به، يكون نسبياً لحماية المتهم اي يجوز للمتهم الاحتجاح بصحته تجاهه، وأن عبارة النص الناظم للصلح الجزائي في كل حالة على حدة هي التي تحدد تكييف بدل الصلح الجزائي وفيما إذا كان شرطاً لإنجاز الصلح ام أثراً مترتباً عليه، وأن عرض الصلح الجزائي يقطع التقادم فقط في الحالات التي يتم فيها عرضه من قبل جهة قضائية هي جهة النيابة العامة دون الإدارة او المتهم. وأنه ليس للاعتراف أية حجية إذا تم قبل الصلح الجزائي، في حال تم الصلح قبل صدور حكم في القضية المتصالح عليها يكون القرار الذي تصدره النيابة العامة او المحكمة هو قرار بإسقاط دعوى الحق العام، وأن الصلح الجزائي من التصرفات الشكلية التي لا تصح الا إذا توافرت الكتابة به.