ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى الرقابة على دستورية القوانين في دولة الكويت

المؤلف الرئيسي: المطيري، مشاري غازي ماجد مشاري (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحافظ، هاشم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 151
رقم MD: 637338
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

568

حفظ في:
المستخلص: تتعلق هذه الدراسة بالرقابة على دستورية القوانين في الكويت، والتي تعد نتيجة طبيعة لما يعرف بمبدأ سمو الدستور، حيث تسمو قواعد ومبادئ الدستور على باقي القواعد القانونية، وهذا السمو لابد له من وسائل حماية لضمان استمراريته، ومن أهم هذه الوسائل الرقابة على دستورية القوانين.وتوضح الدراسة العناصر اللازمة لهذه الرقابة، كوجود دستور جامد، ووجود قضاء مستقل، وسيادة القانون والعمل بمبدأ المشروعية، ووجود قانون، ووجود مخالفة للدستور، وقد بينت صور وأنواع هذه المخالفات، فمنها: مخالفات شكلية وأخرى موضوعية.وبينت الدراسة ان لهذه الرقابة أربعة طرق، هي: الأمر القضائي، والحكم التقريري، والامتناع، والرقابة بطريق دعوى الإلغاء. وبينت هذه الانواع وخصائصها وأحكامها، خاصة تلك التي تتم بالدعوى الاصلية او بالدفع الفرعي. وقد تناولت الدراسة الآراء المؤيدة للرقابة القضائية، والآراء المخالفة لها.كما تناولت الدراسة النظام القانوني لهذه الرقابة، في ظل الدستور الكويتي لعام 1963، ونشأتها وتطورها حتى صدور قانون المحكمة الدستورية عام 1973. وأوضحت الخلاف الفقهي والوضع القضائي، الذي ساد حول الرقابة الدستورية في مرحلة ما قبل صدور قانون المحكمة الدستورية. أولاً : مناقشة مرحلة قبل صدور قانون المحكمة الدستورية . ثانياً : المرحلة بعد صدور قانون المحكمة الدستورية رقم ( 4 ) لسنة 1973. وبينت الدراسة الاحكام الرئيسة لتحقيق الرقابة على دستورية القوانين في الكويت، حيث ابتدأت بالحديث عن تشكيل المحكمة، وانعقادها، وأساليب اختيار قضاتها، وشروطهم. كما أوضحت الدراسة اختصاصات المحكمة في الرقابة الدستورية، حيث يشمل ذلك مراقبة دستورية القوانين واللوائح، والأوامر الأدارية، وتفسير النصوص الدستورية، ونظر الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، أو صحة عضويتهم. وعينت المادة 173 من الدستور الكويتي اختصاصين أساسين للمحكمة الدستورية : الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين . المنازعات المتعلقة بدستورية اللوائح . وكذلك تطرقت هذه الدراسة إلى قانون رقم 14 لسنه 1973 قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أسند الى المحكمة اختصاصات أخرى : الفصل في دستورية القوانين . الفصل في دستورية اللوائح . النظر في تفسير نصوص الدستور . الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة ، حيث نصت عليه المادة 95 من الدستور ووجود سند له بذلك . كما تبين الدراسة شروط الدعوى الدستورية: المصلحة وشروطها، والحالات التي ينتفي بها شرط المصلحة، والشروط الأخرى غير المصلحة، كاشتراط وجود وكالة خاصة من محام، واعتبار الدفع بعدم الدستورية دفعاً احتياطياً، لا يجوز اللجوء إليه؛ إلا إذا استنفذت وسائل الطعن القانونية الأخرى، وأن تكون الرقابة رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة. والشروط الخاصة بحالة الدفع الفرعي كجدية الدفع، وشرط الصفة، وشرط المصلحة. وذلك إضافة الى التزام المحكمة بفكرة قرينة الدستورية لمصلحة القوانين. وتناولت الدراسة القواعد التي تطبقها المحكمة الدستورية، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، حيث تمر بمراحل رئيسة، هي: إجراءات تقديم الطلبات والطعون، وإجراءات نظر الطلبات والطعون، والفصل فيها، وإجراءات تقديم الطلبات والطعون فيها، ومرحلة نظر الطعن أمام المحكمة، بما لها من سلطة المحكمة الدستورية في الدعوى بعدم دستورية القوانين واللوائح، سواء سلطة المحكمة تجاه الطعن بعدم الدستورية، او من حيث حكم المحكمة وآثاره.