المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | كندة، تيمساس عبدالحليم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س12, ع29 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 334 - 342 |
رقم MD: | 639688 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بعد القراءة المتأنية لنص هذه المادة أجد أنها لا تصلح بعد إقرار دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 لان تكون ضمن مواد قانون الإجراءات لسنة 1991 م ويتحتم إلغاؤها أو إجراء تعديلات جوهرية فيها تقلل من قبضة : الوالي أو المعتمد على مهام الجهات الشرطية العدلية والقضائية ذلك للأسباب الآتية: (1) إن هذه المادة كرست عملية تدخل الجهاز التنفيذي في عمل السلطة القضائية وبالتالي عدم تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات . (2) تضيق من فرص الطعون للنيابة والمحاكم الاستئنافية الأعلى. (3) تثير مسألة تنازع الاختصاص بين الولاة والمعتمدين من جهة والقضاة من جهة أخرى . (4) تتعارض مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 م . (5) تؤدي إلى تشريد أسر بناء على إجراءات مبتورة وغير قضائية . ومعاقبة كل أفراد الأسرة بالرغم من أن مرتكب الجريمة فرد واحد منها. هذه ملاحظات أضعها أمام صناع القرار لأخذها في الاعتبار عند النظر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م إن كان من ضمن القوانين المقترحة للتعديل خاصة وأن الدستور الانتقالي سنة 2000 أفرد مواضيع تتطلب إجراء تعديلات في كثير من القوانين لتتماشى معه. \ |
---|