LEADER |
02528nam a22001937a 4500 |
001 |
0243005 |
044 |
|
|
|b السودان
|
100 |
|
|
|9 299682
|a كندة، تيمساس عبدالحليم
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a إخلاء المحال و إغلاقها
|
260 |
|
|
|b وزارة العدل - المكتب الفني
|c 2010
|g أبريل
|
300 |
|
|
|a 334 - 342
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a بعد القراءة المتأنية لنص هذه المادة أجد أنها لا تصلح بعد إقرار دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 لان تكون ضمن مواد قانون الإجراءات لسنة 1991 م ويتحتم إلغاؤها أو إجراء تعديلات جوهرية فيها تقلل من قبضة : الوالي أو المعتمد على مهام الجهات الشرطية العدلية والقضائية ذلك للأسباب الآتية: \ (1) إن هذه المادة كرست عملية تدخل الجهاز التنفيذي في عمل السلطة القضائية وبالتالي عدم تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات . \ (2) تضيق من فرص الطعون للنيابة والمحاكم الاستئنافية الأعلى. \ (3) تثير مسألة تنازع الاختصاص بين الولاة والمعتمدين من جهة والقضاة من جهة أخرى . \ (4) تتعارض مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 م . \ (5) تؤدي إلى تشريد أسر بناء على إجراءات مبتورة وغير قضائية . ومعاقبة كل أفراد الأسرة بالرغم من أن مرتكب الجريمة فرد واحد منها. \ هذه ملاحظات أضعها أمام صناع القرار لأخذها في الاعتبار عند النظر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م إن كان من ضمن القوانين المقترحة للتعديل خاصة وأن الدستور الانتقالي سنة 2000 أفرد مواضيع تتطلب إجراء تعديلات في كثير من القوانين لتتماشى معه. \
|
653 |
|
|
|a المحلات التجارية
|a المنازل
|a الإخلاء
|a قانون الإجراءات الجنائية
|a النشاطات غير المشروعة
|a السودان
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 013
|l 029
|m س12, ع29
|o 1420
|s مجلة العدل
|t Journal of Justice
|v 012
|
856 |
|
|
|u 1420-012-029-013.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 639688
|d 639688
|