المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | الجعلي، البخاري عبدالله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س13, ع33 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | أغسطس |
الصفحات: | 2 - 64 |
رقم MD: | 640220 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إنه لا يجوز للظروف النافية لعدم المشروعية أن تبرر أو تبيح أن تخرق الدولة الالتزامات المترتبة عليها بموجب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام. كما أنه لا يجوز لدولة أن تعفي دولة أخرى من التزام التقيد بقاعدة قطعية، مثلا، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية أو المادة (27) وعنوانها عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية على: "الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية بموجب هذا الفصل لا يخل بما يلي: أ- التقيد بالالتزام المعني إذا لم يعد الظرف النافي لعدم المشروعية قائما وبقدر ما لا يعود قائما. ب- مسألة التعويض عن أي خسائر مادية تسبب فيها ذلك الفعل. ( ) \ |
---|