ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شهادة الأطفال و النساء في إثبات جرائم الحدود و القصاص في الفقه الإسلامي والقانون السوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: علي، سيد أحمد يوسف العبد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، أسامة الأمير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 251
رقم MD: 648629
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث بعنوان: شهادة الأطفال والنساء في إثبات جرائم الحدود والقصاص في الفقه الإسلامي والقانون السوداني، دراسة مقارنة. وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول. تناولت في الفصل الأول تعريف الشهادة في اللغة والفقه الإسلامي والقانون السوداني. كما تناولت فيه أنواع الشهادة وشروط قبولها وموانعها في الفقه الإسلامي والقانون السوداني أما الفصل الثاني عرفت فيه الجريمة في اللغة والفقه والقانون، كما عرفت جرائم الحدود والقصاص في اللغة والفقه والقانون أيضاً وتعرضت لأنواعها في الفقه والقانون. ثم دلفت إلى الفصل الثالث وعرفت فيه الطفل في اللغة والفقه والقانون، كما تطرقت لشهادته في جرائم الحدود والقصاص ووزنها في الفقه والقانون. في الفصل الرابع عرفت فيه النساء في اللغة والفقه والقانون، وتناولت بالبحث شهادتهن في جرائم الحدود والقصاص ووزنها في الفقه والقانون. ثم ختمت بحثي بأهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات وكجزء من أهمها الآتي: 1- شهادة النساء في جريمة الزنا غير مقبولة لتطلب الذكورة وفي سائر الحدود الأخرى تقبل عند الضرورة، وهي بهذا الوصف تعد شهادة غير أصيلة. 2- تعريف الطفل في القانون مخالف لتعريف الطفل في الفقه الإسلامي، كما ان تعريف كلمة بالغ المعرفة بالمادة 3 من ق. ج لسنة 1991م مخالفة لتعريف البلوغ في الفقه الإسلامي. 3- شهادة الأطفال في جرائم الحدود غير مقبولة في الفقه الإسلامي وفي القانون السوداني. ولكنها مقبولة في جرائم القصاص إذا عضدت. 4- نوصي بقبول شهادة النساء في جرائم الحدود بما فيها جريمة الزنا التي يتطلب فيها قانون الإثبات لسنة 1994م الذكورة لإثباتها كشهادة أصيلة لأنه لا يوجد ما يمنع ذلك من نص قرآني أو حديث شريف. 5- كما نوصي بتعديل المادة 4 من قانون الطفل لسنة 2010م التي تعرف الطفل والمادة 3 من ق. ج لسنة 1991م التي تعرف كلمة بالغ لمخالفتهما للشريعة الإسلامية التي تعتد في البلوغ بالحلم.