المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | شحادة، موسى مصطفى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Shihadeh, Mousa Mustafa |
المجلد/العدد: | مج2, ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | صيف / خريف |
الصفحات: | 43 - 64 |
ISSN: |
2028–831X |
رقم MD: | 652392 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
1. يعود الفضل الأكبر في إيجاد نموذج أو نمط لحالات فصل الموظفين العامين سبب "عدم الكفاية المهنية" إلى القضاء الإداري وخاصة مجلس الدولة والمحاكم الإدارة الاستئنافية في فرنسا خاصة وأنه لا يوجد هناك تحديد تشريعي أو فقهي لهذه الحالات. 2. تبين لنا من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري أن فصل الموظفين العامين بسبب "عدم الكفاية المهنية" لا يقتصر فقط على التصرفات أو السلوكيات العامة للموظف العام أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها، وإنما يمتد أيضا إلى التصرفات الخاصة بالموظف العام، أي التصرفات والسلوكيات ذات الطابع الفردي أو الشخصي كالعجز في تكوين علاقات وروابط وظيفية بين الموظف ورؤسائه في العمل. 3. تبين لنا من خلال الأحكام القضائية أنه يكفي لفصل الموظف العام بسبب "عدم الكفاية المهنية" توافر حالة من حالات عدم الأهلية أو العجز، فمن باب أولى فصل الموظف العام بسبب "عدم الكفاية المهنية" عند توافر حالتين عن حالات عدم الأهلية أو الجمع بين عدد من حالات عدم الأهلية، أو توافر حالتين من حالات عدم الأهلية إضافة إلى وجود وقائع أخرى تنسب إلى الموظف وتون مرتبطة بعمله وسلوكياته كالغياب المتكرر عن العمل، والإهمال في العمل. 4. استقر اجتهاد القضاء الإداري على إلغاء أي قرار إداري يصدر عن سلطة إدارية مختصة بفصل موظف عام من الخدمة بسبب عدم الكفاية المهنية إذا لم تنسب وقائع معينة إلى هذا الموظف. 5. استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن العجز في تكوين علاقات ورابط وظيفية بين الموظف العام ورؤسائه الإداريين أو زملائه في العمل، والذي يكون سببا مبررا لفصل الموظف العام بسبب عدم الكفاية المهنية، لا يكون إلا من خلال تكرار التصرفات التي تظهر هذا العجز ولا يمكن الاعتماد على حالة منعزلة منفردة في هذا الصدد. 6. نظرا خطورة فصل الموظفين العامين بسبب عدم الكفاية المهنية كطريق من طرق فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي، فقد أسبغ المشرع على هذا الطريق بعض الضمانات أهمها: التعويض المالي الذي يعادل ثلاثة أرباع آخر راتب تقاضاه الموظف المفصول مضروبا بعدد سنوات الخدمة وبحد أقصى خمسة عشر عاما ووفق شروط محددة، وعدم جواز فصل الموظف العام بسبب "عدم الكفاية المهنية" إلا بعد اتباع واحترام الإجراءات التأديبية، وخاصة حق الموظف بالاطلاع على ملفه وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وعدم دخول قرار الفصل حيز التنفيذ إلا بعد عجز الإدارة عن استيعاب الموظف المفصول في وظيفة أخرى، وإعادة تصنيفه أو إحالته إلى التقاعد واستحقاقه الراتب التقاعدي. إضافة إلى أخذ رأي اللجنة المتساوية التمثيل بصفتها مجلس تأديبي قبل اتخاذ قرار الفصل. 7. تمتد رقابة القضاء الإداري على قرارات فصل الموظفين العامين "بسبب عدم الكفاية المهنية" إلى التكييف القانوني للوقائع المبررة لهذا الفصل، وليس فقط رقابة على الوجود المادي لهذه الوقائع. |
---|---|
ISSN: |
2028–831X |