المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن عقد الضمان في الفقه الإسلامي. وأشارت الدراسة إلى أن العقد اصطلاحا له تعرفين أحداهما خاص والأخر عام، أما الخاص: فهو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، والعام: هو ما ألزم به المرء نفسه، ولا يشترط في هذا التعريف وجود طرفين في العقد. كما وضعت الدراسة تعريفا للضمان على أنه ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في المطالبة بنفس أو دين أو عين. كما اشارت الدراسة إلى أركان الضمان، وجاء الركن الأول بعنوان الكفيل أو الضامن ويشترط فيه أن يكون عاقلا بالغا، ألا يكون محجورا عليه لسفه، الا تكون أمرأه متزوجة إذا أرادت أن تضمن في مقدار يزيد على ثلث مالها بغير إذن زوجها. وأظهرت الدراسة دليل مشروعية الضمان، كما بينت المعنى العام للحديث، والأحكام التي تؤخذ من الحديث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|