ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معاملات الصبي في الفقه الإسلامي: دراسة استدلالية

العنوان بلغة أخرى: Boy Handeld in Islamic Inducing Learning
المصدر: آداب الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الجبوري، محمد جبار هاشم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Jubouri, Mohammed Jabbar Hashim
المجلد/العدد: مج8, ع22
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 491 - 508
DOI: 10.36317/0826-008-022-013
ISSN: 1994-8999
رقم MD: 674198
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: It is doubtless that there is an urgent need the legibility of transactions accomplished by children. This paper introduces the extent to which one should stick with the legitimacy of these transactions. It also significant to know jurists’ points of views and their evidence in this respect whether to accept or reject children transactions. The first part of the paper tackles the conditions of selling and how much they should be complied with. The second part deals with the maturity conditions, discusses them and their plausibility. One of the main results the paper reached is that there is no evidence for the illegibility of child transactions. However, if the consensus view is adopted, then transactions should be restricted to trifles.

هدفت الدراسة إلى التعرف على معاملات الصبي في الفقه الإسلامي "دراسة استدلالية". وأشارت الدراسة إلى بعض الأمور التي تسبق الحديث عن شرطية البلوغ، ولها متعلق بشرائط البيع ومدى اعتبارها، وهى كالآتي، الأمر الأول: أن شرائط البيع قسمين؛ أحداهما: ما يكون دخيلا في البيع عرفا كمالية العوضين والقصد إلى إنشائه، والآخر: ما يكون دخيلا فيه شرعا من دون دخل له في البيع العرفى كاعتبار البلوغ في المتعاقدين، فإنه قيد زائد على ما اعتبره العرف في البيع، فاشتراطه فيه منوط بقيام دليل شرعى عليه فإن نهض دليل عليه فهو المتبع، وإلا فإطلاق دليل إمضاء المعاملة واف بإثبات نفوذ معاملات الصبى المميز المتماشي منه قصد العنوان المعاملى، ولا يبقى للتمسك بأصالة الفساد، والأمر الثانى: أن الظاهر من الروايات كون البلوغ شرطا لا كون الصبا مانعا، وتظهر الثمرة في الشك في بلوغ العاقد، فعلى الأول يحكم بفساد العقد لكونه مقتضى استصحاب عدم البلوغ فيبطل الإنشاء، وعلى الثانى يصح لاندفاع المانع بالأصل. بينما الأمر الثالث: إن الشرائط المذكورة معتبره في البيع سواء أنشئ بالقول أم بالفعل، بناء على ما هو الصحيح في باب المعاطاة، من المكابرة في منع صدق البيع العرفى عليها. وكشف الفرع الثانى عن: شرطية البلوغ والأقوال المتعلقة به. وختاما توصلت نتائج الدراسة إلى أن شرعية معاملات الصبي وقعت محل خلاف بين الإعلام بعد الاتفاق على دخول شرطية معاملة الصبي في البيع شرعا لا عرفا كمالية العوضين، ولا فرق في اعتبار الشرطنة في البيع بين البيع اللفظي والفعلي المعاطاة؛ لأنها بيع عرفا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1994-8999

عناصر مشابهة