المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام الجناية على منافع الأعضاء فـي الفقـه الإسلامي من حيث بيان المقصود من الجناية علي المنافع وأقسامها وأركانها، سواء كان في القتل العمد أو الخطأ، وبيان طرق إثبات هذه الجناية، والعقوبة المترتبة عليها، والأحكام المترتبة على ذهاب المنفعة أو نقصانها، وأثر معرفة الطريقة التي ذهبت بها تلك المنفعة في هذه الأحكام. وقد خلصت الدراسة إلى أن المقصود بالجناية على منافع الأعضاء (اعتداء إنسان على عضو إنسان آخر، يؤدي إلى ذهاب المصلحة المقصودة من وجوده، مع بقاء عينه)، وإلى وجوب القصاص فيها في العمد، "عند تحقق شروطه" ودفع الديــة كاملة في حال إذهاب كامل منفعة العضو، أما إذا أدت الجناية إلى نقص المنفعة؛ فتؤخذ الدية بمقدار الذاهب من المنفعة، وأنه في حال عودة المنفعة قبل استيفاء القصاص؛ فإنه تجب للمجني عليه حكومة الإيلام، و أجرة الطبيب، وإن عادت بعد أخذ الدية؛ ردت الدية للجاني، وللمجني عليه أجرة الطبيب و حكومة الإيلام، قياسا على عودة السن.
|