ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إمكانية تطبيق نظرية القدر المتيقن في ظل التشريع الجنائي العراقي

العنوان بلغة أخرى: The possibility of applying equally uncertain under Iraqi criminal law theory
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: هجيج، حسون عبيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hijij, Hassoun Obaid
مؤلفين آخرين: علي، حيدر حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع22
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: نيسان
الصفحات: 7 - 47
DOI: 10.36323/0964-008-022-001
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 675605
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: يعالج البحث موضوعاً مهماً ودقيقاً هو تحديد المسؤولية الجزائية في الأحوال التي يقدم فيها جناة عدة على تنفيذ سلوك إجرامي من دون إتقان سابق بينهم على ارتكابه، ومن غير أن تجمع بينهم رابطة ذهنية قوامها التعاون على ارتكاب هذه الجريمة أو التداخل في ارتكابها وذلك حين تتحقق النتيجة الإجرامية بفعل أحد الجناة فحسب، وليس بفعل الذين ارتكبوا السلوك الإجرامي بمعيته ويتعذر تحديد الجاني الذي تحققت بفعله النتيجة الجرمية، مما يولد فراغاً جنائياً في التعاطي مع هكذا وقائع، إذ ليس بالمقدور تطبيق أحكام المساهمة الجنائية في هذه الأحوال، وذلك لانتفاء الركن كالمعنوي لهذه المساهمة، والمتمثل بقصد التداخل في ارتكاب الجريمة، وفي الوقت ذاته تبرز عقبة إجرائية تحول دون تحقيق العدالة الجنائية، وهي استحالة إسناد النتيجة الإجرامية لأحد الجناة عند انعدام الأدلة التي تثبت ذلك. ولو تم الاقتصار على تطبيق القواعد القانونية العامة على مثل هكذا وقائع جنائية لأضحى القضاء الجنائي أمام فرضيتين تأباهما العدالة ولا يقرهما المنطق القانوني وهما: إما مساءلة جميع الجناة عن نتيجة الجريمة التي حدثت كما لو كان كل منهم قد ارتكبها بمفرده، أو عدم تقرير مساءلتهم جمعياً عنها. وأمام المسوغات المنطقية والقانونية هذه ابتكر الفقه والقضاء الجنائيان نظرية اصطلح عليها (نظرية القدر المتيقن) لمعالجة الوقائع المشار إليها، ومفادها مساءلة الجناة المتعددين الذين ارتكبوا أفعالاً متعددة أدى أحدها إلى تحقيق النتيجة الإجرامية على قدر الأفعال الصادرة منهم، أي بقدر فعل الاعتداء الذي ارتكبه كل منهم، وليس عن جريمة تامة، لكون هذا الفعل هو القدر المتيقن من سلوكهم. من الحقائق الثابتة والمسلم بها أن الجريمة تعد ظاهرة إنسانية رافقت مسيرة بني البشر منذ أن وطأت أقدامهم أديم الأرض، وعلى الرغم من كل المجهودات التي بذلت على طريق مكافحتها والمحاولات التي ابتغت تخليص المجتمع منها فإنها بقيت تشكل مصدر إزعاج وقلق دائمين على مر العصور وعامل تهديد وتعكير للأمن والسلم المجتمعي عند شتى الحضارات. وأمام هذه الحقيقة المؤلمة كان لابد من شحذ الهمم وتوحيد الصفوف لمكافحة الإجرام عن طريق فرض جزاء رادع بحق المجرم لتتبلور هذه الفكرة كضرورة ملحة في كل زمان ومكان، انطلاقاً من كون الجاني قد تطاول على المصالح الاجتماعية، وبالتالي يكون من حق المجتمع لا بل من واجبه إنزال الإيلام الذي يستحقه ذلك الجاني، ومع أن ضرورة إيقاع العقاب ظلت فكرة سائدة على امتداد الأزمان إلا أن طبيعة العقوبة وصورها وآثارها كانت محلاً للتباين وموضعاً للتغاير، وذلك بحكم الظروف والمعطيات الحياتية المتطورة والمتغيرة على وجه الدوام، ولم يكن الجزاء الجنائي وحده الذي يتسم بعدم الثبات والاستقرار، بل أن مسئولية الجاني هي الأخرى كانت قد أخذت مديات مختلفة وصور متنوعة، ففي البدء كانت المسؤولية عن الجرائم تتعدى بكثير حياة الجاني وحريته وأمواله لتشمل كل أفراد قبيلته بفعل الرغبة في الانتقام القائمة آنذاك، ثم أخذت حدة هذا الأمر تخف تدريجياً وانتقل حق تقرير الجزاء الجنائي من الأفراد إلى الدولة ريثما استقر سلطانها وقام كيانها إلا أن الطابع الانتقامي لم يكد يبارح عملية فرض العقاب في هذه المرحلة أيضاً. وحين أطلت الشريعة الإسلامية الغراء بنظرياتها المشرقة وطروحاتها الريادية على المجتمع الإنساني أخذت معادلات الحياة تتغير مؤشرة بداية عهد قوامه نصرة المظلوم والوقوف بوجه الظالم وبناء نظام شامل لمناحي الحياة المختلفة يرتكز إلى العدل الاجتماعي وتحقيق التوازن بين المصالح والحقوق الفردية والاجتماعية، وكان من جملة ما نادت به الشريعة السمحاء مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية انطلاقاً من قوله تعالى: (ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى)(1)، لتأتي وبعد فارق زمني كبير رؤى المصلحين ونظريات المفكرين مطالبة بإصلاح النظام القانوني الجزائي تحت تأثير أفكار النهضة العلمية والثورة الفكرية التي ألقت بظلالها على مجمل الحياة الاجتماعية. ولئن استقر الحال في العصور الحديثة على قاعدة المسؤولية الشخصية للجاني وتأسيس الجزاء الملائم له على هذه القاعدة فإن نطاق هذه المسؤولية لا يزال مشوباً بالنقص والقصور من جوانب متعددة، وتبدو هذه المسألة أكثر وضوحاً عند تعود الجناة وتنوع أدوارهم في الجريمة، إذ أن الصعوبة تكمن في تحديد مسؤولية كل جاني عن الفعل الذي ارتكبه والدور الذي اضطلع به، وإذا كان التعدد محكوماً بقواعد المساهمة الجنائية التي تبين فئة المساهمين الأصليين في الجريمة، والمساهمين التبعيين فيها، وتقرر لهم جزاءاً جنائياً عن دورهم في الجريمة وحكم مسؤوليتهم عن ظروف هذه الجريمة الشخصية منها والمادية، والنتائج المترتبة على ارتكابها فإن هناك نوعاً آخراً من التعدد لا يكون على هذه الدرجة من الوضوح، ألا وهو تعدد الجناة دون وجود أي اتفاق بينهم على ارتكاب الجريمة أي يكون هناك تعدد للجناة مع غياب الرابطة الذهنية التي تجمع بينهم إزاء ارتكاب الجريمة، فهذا التعدد يولد في أحيان معينة صعوبات على صعيد تحديد مدى مسؤولية كل جانٍ منهم خاصة عندما تكون النتيجة الجرمية مجهولة الفاعل. وبغية إيجاد حلول منطقية وواقعية لمسألة تعدد الجناة وإقدام كل منهم على فعل اعتداء ضد المجني عليه وعدم التوصل إلى الجاني الذي حقق بفعله النتيجة الجرمية برزت نظرية القدر المتيقن في القانون الجنائي لتنادي بضرورة مساءلة كل جاني في مثل هذه الحالات عن القدر المتيقن من سلوكه، وهو الشروع في الجريمة، وقد تبني القضاء الجزائي في هذه النظرية في دول عديدة من بينها العراق حتى مع غياب النص القانوني الموجب للأخذ بها، فرواد أفكارنا تساؤل حول مدى إمكانية تبني هذه النظرية لنتخذ من هذا التساؤل فيما بعد مادة لهذا البحث المتواضع أملاً بأن نصل إلى إطار محكم من التنظيم القانوني الشامل لهذه النظرية، إدراكاً منا لأهمية هذا الأمر بالنسبة للقضاء الجزائي العراقي. وبحكم طبيعة موضوع البحث وما يمتاز به من دقة قانونية وعمق فكري فقد اتبعنا في دراسته المنهج التحليلي بالدرجة الأساس مع الاستعانة بالمنهج التأريخي والمنهج المقارن، إذ أن عملية تفاعل المزايا الإيجابية لهذه المناهج الثلاثة من شأنها أن توصل إلى درجة متقدمة تدعى (التكامل المنهجي). أما خطة تناول موضوع البحث فتتمثل بتقسيمه على مبحثين يكون الأول منهما مخصصاً لماهية نظرية القدر المتيقن والثاني مكرساً لتبني نظرية القدر المتيقن في ظل التشريع الجنائي العراقي، هذا وتتقدم هذين المبحثين مقدمة عن موضوع البحث، وتعقبها خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة.

Handles Find whatever the precise subject is to determine criminal responsibility in cases where offenders several offers in the implementation of criminal behavior without a previous agreement between them to commit it is to collect, including strong cooperation Association of mind to commit this crime or overlap in the commit and Ozlk while criminal result is achieved by One of only the perpetrators and not by those who have committed criminal behavior Bmeith and can not determine the culprit who made doing result rea, which generates a vacuum criminally in dealing with such facts as it is not niyyah provisions of the Criminal contribute apply in this case because of absence of mental element of this contribution and of the purpose of interfering in the commission of crime in the same time highlights the procedural obstacle to the criminal justice which is the impossibility of assigning the result of a criminal offenders at the lack of evidence to prove it. Though it is limited to the application of general rules of law on such a criminal proceedings to become a criminal justice in front of two assumptions Tibihama justice nor Ikarhama legal logic, namely either the accountability of all offenders on the outcome of the crime that occurred as if all of them have committed alone or not all about accountability report. And in front of the logical and legal justification of this devised Fiqh and eliminate Ganaúaan theory termed the (equally uncertain) theory to address the facts referred to and that the accountability of multi-offenders who have committed multiple acts of one of them led to a criminal result on the amount of acts, including any extent did assault committed by each of them, not all total offense to the fact that this act is equally uncertain of their behavior.

ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة