LEADER |
02710nam a22002057a 4500 |
001 |
0076494 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السودان
|
110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e عارض
|
245 |
|
|
|a قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014م
|
260 |
|
|
|b وزارة العدل - المكتب الفني
|c 2015
|g أغسطس
|
300 |
|
|
|a 367 - 376
|
336 |
|
|
|a اخرى
|b Article
|
520 |
|
|
|e "هدفت الورقة إلى التعرف على قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014م. وكشفت الورقة عن اسم القانون وبدء العمل به، حيث يسمى هذا القانون ""قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014""، ويعمل به من تاريخ التوقع عليه. كما تطرقت إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيلها ومقرها والإشراف عليها، من حيث اختصاصات اللجنة وسلطاتها، واجتماعات اللجنة وقراراتها، وجريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية. وتناولت الورقة عقوبة جريمة الاتجار بالبشر، والتستر على الجناة والأموال المتحصلة، والكشف عن الشاهد أو الضحية، وحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور، وإنشاء محل لغرض ارتكاب جريمة، والجريمة عبر استخدام الشبكة المعلوماتية، والتصرف في الأموال المتحصلة من الجريمة. وختاما تكون للجنة الموارد المالية الآتية: ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية، وأي موارد مالية أخرى يوافق عليها وزير المالية والاقتصادية الوطني. وتستخدم موارد اللجنة في تسيير أعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وسلطاتها وفقا لأحكام هذا القانون. ويجب على اللجنة أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقا للأسس المحاسبية السليمة، وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
653 |
|
|
|a الدستور السوداني
|a القوانين والتشريعات
|a الاتجار بالبشر
|a قانون مكافحة الاتجار بالبشر
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 015
|l 044
|m س17, ع44
|o 1420
|s مجلة العدل
|t Journal of Justice
|v 017
|
856 |
|
|
|u 1420-017-044-015.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 678501
|d 678501
|