المستخلص: |
تعد الولاية من المسائل التي اهتم بها الفقهاء قديما وحديثا، إذ هي سلطة يملك فيها الشخص حق التصرف على الغير؛ إما بالتزويج أو الرعاية أو إدارة أمواله...، والولاية قد تناط بالواحد، كولاية الأب على ابنته في التزويج، كما تناط لأكثر من شخص؛ كأن يقوم الوكيل بتوكيل اثنين بإدارة أمواله؛ والأخير هو ما سميته ب(الانفراد بالتصرف في الولاية المشتركة"، إذ هي: "سلطة تعطى لأكثر من شخص على الغير إما لإدارة أمواله أو للقيام بأموره الشخصية " .وتطرق البحث إلى عدة صور: 1. الاشتراك في ولاية التزويج: فقد يجتمع للمرأة وليان أو أكثر، وكل منهم يملك حق التزويج، فإذا زوج الوليان المستويان المرأة لاثنين، فان سبق أحدهما الآخر في العقد وعلم السابق، فالعقد يصح للأول، ويبطل الثاني، وخالف المالكية فيما إذا دخل الثاني بالزوجة فإنها تكون له دون الأول، وذلك بشروط. أما إذا لم يعلم السابق، أو وقعا معا فالعقدان باطلان. 2. الاشتراك في الإيصاء أو الوكالة أو الشراكة أو النظارة، فذكر الفقهاء أنه إذا تم تحديد لكل منهم عمل خاص به، جاز الانفراد بالتصرف وصح. وإذا تم العقد من غير تخصيص لأحدهم بعمل، ونص على جواز الانفراد بالتصرف؛ صح الانفراد بالتصرف، وإذا نص العاقد على الاجتماع لم يصح لأحد أن ينفرد في التصرف، وإذا لم ينص في العقد على شيء لم يصح الانفراد ولا بد من الاجتماع والموافقة لنفاذ التصرف. وقد جاء البحث مشتملا على: تمهيد، وموضوع محتويا على خمسة مباحث، وخاتمة فيها عرض لأهم النتائج.
|