ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم جريمة العدوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

العنوان المترجم: The Concept of The Crime of Aggression in The Standing System of The International Criminal Court
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: كينة، محمد لطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جانفى
الصفحات: 293 - 304
DOI: 10.35156/0492-000-014-018
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 704257
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة العدوان | القانون الدولي الجنائي | المحكمة الجنائية الدولية | المؤتمر الاستعراضي | العدالة الجنائية الدولية | نظام روما الأساسي | جمعية الدول الأطراف | The crime of aggression | International Criminal Law | International Criminal Court | Review | Conference | International criminal justice | The Rome Statute | Assembly of States’ Parties
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

109

حفظ في:
المستخلص: The concept of aggression in the Rome Statute has undergone two phases: the first was during the Conference on establishing the International Criminal Court in 1998- where varied international positions of the inclusion of the crime of aggression within the jurisdiction of the Court. It, therefore, was agreed to postpone the exercise of the court's jurisdiction to consider the crime until the adoption of a rule that characterizes as crime, and its necessary conditions for its existence. Accordingly, this has led to adopting the aforementioned conditions during the second conference in the "Kampala" conference in 2010, where it has been agreed on the definition of the crime, and determined the court's jurisdiction to deal with the crime, but the actual practice it will not be possible until 2017.

لقد مر مفهوم العدوان في نظام روما بمرحلتين : الأولى أثناء انعقاد المؤتمر المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، حيث تباينت المواقف الدولية من إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة، وتم الاتفاق على تأجيل ممارسة المحكمة لاختصاصها بالنظر في الجريمة إلى غاية اعتماد حكم يعرف الجريمة، ويضع الشروط والأركان اللازمة لقيامها، وهو ما تم بالفعل في المرحلة الثانية في مؤتمر "كامبالا" سنة 2010، حيث تم الاتفاق على تعريف للجريمة، وتحديد اختصاص المحكمة للنظر في هاته الجريمة، ولكن الممارسة الفعلية لذلك سوف لن تكون ممكنة قبل سنة 2017.

ISSN: 1112-9808