المصدر: | مجلة الحكمة |
---|---|
الناشر: | نخبة من علماء الدول الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الشريف، عبدالله بن أحمد بن سعيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Sharif, Abdullah Ahmed Saeed |
المجلد/العدد: | ع52 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | محرم |
الصفحات: | 239 - 267 |
رقم MD: | 707483 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن معنى الترجيح وحكمه وفى أي شيء يقع. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث. أشار المبحث الأول إلى تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً وفيه مطلبان هما، تعريف الترجيح لغة، وتعريف الترجيح اصطلاحاً. كما تناول المبحث الثانى حكم الترجيح. وقدم المبحث الثالث تساؤلاً: في أي شيء يقع الترجيح؟ وفيه ثلاثة مطالب هما، محل التعارض والترجيح بين الدليلين القطعيين، ومحل التعارض والترجيح بين الدليل القطعى والظنى، ومحل التعارض والترجيح بين الدليلين الظنيين. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أهمية الترجيح، وما أولاه علماء الأصول من اهتمام بالغ، فعقدوا له أبواباً وفصولاً مستقلة في مؤلفاتهم. وأظهرت الدراسة إلى التعريف المختار للترجيح هو "تقديم المجتهد لأحد الدليلين الظنيين المتعارضين على الآخر؛ ليعمل به"؛ لأن هذا التعريف يفيد أن الترجيح من فعل المجتهد، وأن له وصف قائم بالدليل، وأن الترجيح يقع بين الأدلة الظنية كما قال به جمهور الأصوليين، ثم ذكر ثمرة الترجيح، وهي العمل بالدليل الراجح. وتوصلت الدراسة إلى أن اتفاق الجمهور من الأصوليين، والفقهاء، والمحدثين، والمتكلمين، وأهل الظاهر، إلى وجوب الترجيح والعمل بالدليل الراجح واتفاق جمهور علماء الأصول على أنه لا تعارض ولاترجيح بين الدليلين القطعيين، ولا بين الدليل القطعي والدليل الظني، لأن الدليل القطعى مقدم على الدليل الظنى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|