LEADER |
03037nam a2200205 4500 |
001 |
0263517 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|a الشريف، عبدالله بن أحمد بن سعيد
|g Al-Sharif, Abdullah Ahmed Saeed
|e مؤلف
|9 431319
|
245 |
|
|
|a معني الترجيح وحكمه، وفي أى شئ يقع
|
260 |
|
|
|b نخبة من علماء الدول الاسلامية
|c 2015
|g محرم
|m 1437
|
300 |
|
|
|a 239 - 267
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن معنى الترجيح وحكمه وفى أي شيء يقع. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث. أشار المبحث الأول إلى تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً وفيه مطلبان هما، تعريف الترجيح لغة، وتعريف الترجيح اصطلاحاً. كما تناول المبحث الثانى حكم الترجيح. وقدم المبحث الثالث تساؤلاً: في أي شيء يقع الترجيح؟ وفيه ثلاثة مطالب هما، محل التعارض والترجيح بين الدليلين القطعيين، ومحل التعارض والترجيح بين الدليل القطعى والظنى، ومحل التعارض والترجيح بين الدليلين الظنيين. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أهمية الترجيح، وما أولاه علماء الأصول من اهتمام بالغ، فعقدوا له أبواباً وفصولاً مستقلة في مؤلفاتهم. وأظهرت الدراسة إلى التعريف المختار للترجيح هو "تقديم المجتهد لأحد الدليلين الظنيين المتعارضين على الآخر؛ ليعمل به"؛ لأن هذا التعريف يفيد أن الترجيح من فعل المجتهد، وأن له وصف قائم بالدليل، وأن الترجيح يقع بين الأدلة الظنية كما قال به جمهور الأصوليين، ثم ذكر ثمرة الترجيح، وهي العمل بالدليل الراجح. وتوصلت الدراسة إلى أن اتفاق الجمهور من الأصوليين، والفقهاء، والمحدثين، والمتكلمين، وأهل الظاهر، إلى وجوب الترجيح والعمل بالدليل الراجح واتفاق جمهور علماء الأصول على أنه لا تعارض ولاترجيح بين الدليلين القطعيين، ولا بين الدليل القطعي والدليل الظني، لأن الدليل القطعى مقدم على الدليل الظنى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الترجيح (أصول فقه)
|a أصول الفقه الإسلامي
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 007
|l 052
|m ع52
|o 0538
|s مجلة الحكمة
|t Al - Hekmah Magazine
|v 000
|
856 |
|
|
|u 0538-000-052-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 707483
|d 707483
|