المصدر: | مجلة الأزهر |
---|---|
الناشر: | مجمع البحوث الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | عرفة، أحمد محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج89, ج4 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | فبراير / ربيع الآخر |
الصفحات: | 776 - 779 |
رقم MD: | 707750 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
عرض المقال المنهج السياقي عند موسي جار الله حيث إبطال نكاح المتعة بقرائن السياق. فهو نكاح يزعم الشيعة جوازه في دين الإسلام فقد عرف جار الله هذا النكاح بأنه نكاح بأجر مسمي مؤقت بأجل مسمي والأجر شرط في عقد المتعة خاصة يبطل بغيابه العقد بلا خلاف والأجل شرط في عقد المتعة إجماعاً وليس في هذا النكاح إشهاد أو إعلان لأن الشهود في النكاح لأجل المواريث فقط فالباغة الرشيدة من حقها أن تمتع نفسها وليس لأحد من أوليائها الاعتراض. وأوضح المقال أنه في بيان بطلان هذا النكاح وبراءة الإسلام منه يستدل جار الله بأنه إذا غاب الناس عن زوجاتهم مدة طويلة دون أن يباح لهم النكاح المؤقت فلا يمكن القول بأنه أبيح لهم بسبب الغياب الطويل عن الزوجات وقت الغزو فيقول جار الله أن الاستعفاف هو مبالغة التعفف. وأشار المقال إلى أن الرجل الذي يستمتع بغير امرأته أو أمته يكون رجل سوء والمرأة التي تمكن من نفسها رجلاً في مقابل مال هي امرأة بغي ويُعلق جار الله أن نكاح المتعة لا إحصان به والمتعة فيه سفاح لماء الشهوة وأضاف بأن كلمة متعة وحدها تجرح شرف المرأة، كما أشار إلى أنه في نطاق الحديث عن حفظ الفروج فيقول جار الله بأنه يتعجب من قوم لوط لأنهم كانوا يأتون الذكران من الأجانب ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|