المستخلص: |
لخطابات الضمان دور مهم في المعاملات التجارية، بوصفه أحد أهم أدوات الثقة المصرفية، وكان من البديهي أن يؤسس التزام المصرف فيه على مبدأ الاستقلالية، لكونه أحد الركائز التي تجسد الثقة في الخطاب، وتصون سمعته باعتباره من أهم الضمانات المتداولة. وكون التشريع الأردني قد خلا من تنظيم خطاب الضمان من ضمن أحكامه القانونية، وبالضرورة عدم بيان المشرع الأردني الأثر المترتب على غش المستفيد في الخطاب. هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الغش في التزام المصرف مصدر خطاب الضمان، في ظل التشريعات والقضاء والفقه المقارن، وقد أظهرت الدراسة أن استقلال التزام المصرف في خطاب الضمان يتراجع أمام الغش تأسيسا على قاعدة الغش يفسد كل شيء، الأمر الذي يمكن القول معه بأن الغش يشكل استثناء على مبدأ الاستقلال في الخطاب، غير أنه لاعتبارات العدالة توجب عدم المغالاة في تطبيق هذا المبدأ. كما توصلت الدراسة إلى أن الوسيلة القضائية التي يمكن للآمر استخدامها لكي يحمي نفسه من غش المستفيد في الخطاب هي باللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على قرار قضائي مؤقت بمنع المصرف من الوفاء بقيمة الخطاب للمستفيد.
|