ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هيئة التحكيم بالطلبات المستعجلة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العنزي، مساعد صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج28, ع58
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: إبريل
الصفحات: 203 - 304
DOI: 10.12816/0009280
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 724217
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: مع بروز نظام التحكيم وما يقدمه من مزايا، تقهقر احتكار الدولة لمرفق القضاء وتنازلت عن جزء من ولايتها العامة بإجازتها للأفراد والهيئات الخاصة سلطة الفصل في بعض المنازعات التي يتفق الخصوم على حلها بهذا الطريق بإرادتهم. إلا أن قضاء الدولة يتميز بوجود قضاء مستعجل إلى جانب القضاء الموضوعي يضمن للأفراد حلولاً سريعة ووقتية عند وجود خطر محدق بمصالحهم، مما يفتح المجال للتساؤل حول إمكانية القضاء الخاص المتمثل بالتحكيم بالتصدي لمثل هذه المسائل المستعجلة. ومن خلال استقراء المواد من 173 إلى 188 ما عدا المادة 177 المنظمة للتحكيم العادي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، نجد أن المشرع الكويتي جعل الاختصاص بالفصل بالطلبات المستعجلة مشتركاً فيما بين قضاء التحكيم وقضاء الدولة، مع مراعاة أن هذا الاختصاص المشترك ليس إلا اشتراكاً تكاملياً لا تنافسياً بين القضاءين. فهيئة التحكيم لا تملك سلطة الإجبار أو الإلزام كقاعدة، مما جعل المشرع يكفل للأحكام المستعجلة الصادرة عنها القوة التنفيذية بسماحة لأطراف التحكيم اللجوء إلى قضاء الدولة لضمان تنفيذ الأحكام المستعجلة التي تصدر عن المحكمين.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة