LEADER |
02758nam a22002177a 4500 |
001 |
0114174 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0009280
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الإمارات
|
100 |
|
|
|a العنزي، مساعد صالح
|g Al-Enzi, Musaed Saleh
|e مؤلف
|9 148512
|
245 |
|
|
|a هيئة التحكيم بالطلبات المستعجلة
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2014
|g إبريل
|m 1435
|
300 |
|
|
|a 203 - 304
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a مع بروز نظام التحكيم وما يقدمه من مزايا، تقهقر احتكار الدولة لمرفق القضاء وتنازلت عن جزء من ولايتها العامة بإجازتها للأفراد والهيئات الخاصة سلطة الفصل في بعض المنازعات التي يتفق الخصوم على حلها بهذا الطريق بإرادتهم. إلا أن قضاء الدولة يتميز بوجود قضاء مستعجل إلى جانب القضاء الموضوعي يضمن للأفراد حلولاً سريعة ووقتية عند وجود خطر محدق بمصالحهم، مما يفتح المجال للتساؤل حول إمكانية القضاء الخاص المتمثل بالتحكيم بالتصدي لمثل هذه المسائل المستعجلة. ومن خلال استقراء المواد من 173 إلى 188 ما عدا المادة 177 المنظمة للتحكيم العادي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، نجد أن المشرع الكويتي جعل الاختصاص بالفصل بالطلبات المستعجلة مشتركاً فيما بين قضاء التحكيم وقضاء الدولة، مع مراعاة أن هذا الاختصاص المشترك ليس إلا اشتراكاً تكاملياً لا تنافسياً بين القضاءين. فهيئة التحكيم لا تملك سلطة الإجبار أو الإلزام كقاعدة، مما جعل المشرع يكفل للأحكام المستعجلة الصادرة عنها القوة التنفيذية بسماحة لأطراف التحكيم اللجوء إلى قضاء الدولة لضمان تنفيذ الأحكام المستعجلة التي تصدر عن المحكمين.
|
653 |
|
|
|a التحكيم
|a القضاء المستعجل
|a الطلبات المستعجلة
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 005
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 058
|m مج28, ع58
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|t
|v 028
|x 1608-1013
|
856 |
|
|
|u 0308-028-058-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 724217
|d 724217
|