LEADER |
04553nam a22002297a 4500 |
001 |
0114189 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0009287
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الإمارات
|
100 |
|
|
|9 204079
|a جلال، ناصر خليل
|g Jalal, Nasir Khalil
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الطبيعة القانونية للتحكيم في منازعات سوق العراق للأوراق المالية :
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2014
|g يوليو
|m 1435
|
300 |
|
|
|a 75 - 130
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a ينتهج بعض التشريعات العربية فكرة جعل التحكيم آلية وحدية لحل المنازعات الناشئة في سوق الأوراق المالية، ومن بينها القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي المرقم (74) لسنة 2004، الذي عالج التحكيم بوصفه آلية رئيسية لفض المنازعات في السوق. وفي عين هذا المنحى تمت معالجة التحكيم من لدن النظام الداخلي لسوق العراق للأوراق المالية الصادر سنة 2008. ولكن هذا التنظيم يثير إشكالات عدة، من حيث هل للتحكيم طبيعة اختيارية تعتمد على إرادة الأطراف أم أنها إجبارية تستند إلى إرادة المشرع في اللجوء إليها، ومدى توافقه مع نصوص القانون والدستور؟ في هذا الإطار لاحظنا أن المشرع العراقي لم يستفد من تجارب تشريعات أسواق المال العربية والتي تصدت للمسألة إما بالتعديل (التشريع الإماراتي) أو بإلغاء النصوص (التشريع المصري) بل وحتى بإصدار قوانين جديدة (التشريع الكويتي). عليه حاولنا أن نبين ماهية العمل التحكيمي في سوق العراق للأوراق المالية، وطبيعة القرارات الصادرة من لجنة التحكيم ذات الصلة، فهل هي ذات طبيعة قضائية أم إدارية أم تحكيمية؟ فضلاً عن ضرورة تسليط الضوء على طبيعة اللجنة ذاتها، وبيان دور حرية إرادة الأطراف في تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم في منازعات السوق. وقد تبين لنا في سياق هذا البحث من خلال اعتماد المنهج المقارن لمعالجة قوانين عدة وجود اتجاهين رئيسين في بيان تشكل لجنة التحكيم في سوق الأوراق المالية، أولهما تتشكل اللجنة بقرار من جهة إدارية. وثانيهما يترك مسألة تشكيل لجنة التحكيم لإرادة الأطراف أنفسهم. اما المشرع العراقي فقد انتهج نهجاً مغايراً لكليهما وهو أنه قد ميز بين مرحلة انتقالية، وفيها يقوم بالتحكيم موظفو السوق أو الأعضاء المخولون العاملون في قاعة التداول، وبين مرحلة ثانية يقوم فيها مجلس المحافظين بتشكيل تلك اللجنة. فالعمل التحكيمي في سوق العراق للأوراق المالية هو ذو طبيعة خاصة، لكون التحكيم في منازعات المتعاملين لا يشتمل على الاتفاق ولا القضاء. ومن حيث حرية إرادة الأطراف وجدنا بأنها هي الأخرى ذات طبيعة مزدوجة، فهي اختيارية بالنسبة إلى المنازعات الناشئة بين الأعضاء والمتعاملين. وهي إجبارية بشأن المنازعات التي تنشب بين الأعضاء أنفسهم.
|
653 |
|
|
|a التحكيم
|a سوق الأوراق المالية
|a سوق العراق للأوراق المالية
|a القانون العراقى
|
700 |
|
|
|9 378877
|a يحيى، زالة سعيد
|e م. مشارك
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 002
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 059
|m مج28, ع59
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|t
|v 028
|x 1608-1013
|
856 |
|
|
|u 0308-028-059-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 724268
|d 724268
|