ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







من قضاء محكمة التمييز

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: س8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يناير
الصفحات: 405 - 491
رقم MD: 736756
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الدراسة بعض الأحكام من قضاء محكمة التمييز. فمن أحكام القضاء المدني الحكم رقم ( 66 لسنة 2014) الذي نص على ""النص في المادة (49) من قانون المحاماة على وجوب امتناع المحامي عن قبول الوكالة أو تقديم المعونة لخصم موكله في ذات النزاع، أو أي نزاع آخر طوال مدة نظر النزاع الأصلي، يجعل مخالفة المحامي لهذا النص مخالفة مهنية من شأنها تعرضه للمساءلة التأديبية، دون أن تجرد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته"" ، وما أوجبته الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 2005، بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية من بيانات في صحيفة الطعن تتعلق بأسماء الخصوم، وصفاتهم، وموطن كل منهم، والحكم المطعون فيه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن، يهدف إلى إعلام ذوي الشأن بهذه البيانات، فإذا ما تحققت هذه الغاية فلا يحكم بالبطلان عند إغفال هذه البيانات. أعمال البنوك التي تزاولها على وجه الاحتراف تعد أعمالا تجارية أيا كانت صفة المتعامل مع البنك، وتحكمها أحكام قانون التجارة أو القوانين الأخرى المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص فيها يطبق العرف التجاري، فإن لم يوجد فتطبق أحكام القانون المدني"" . ومن أحكام القضاء الجنائي حكم رقم( 270 لسنة 2013) الذي نص على ""مجرد عجز من يقدم البلاغ عن تقديم دليل على صحة بلاغة لا يقطع بعلمه بكذب الوقائع محل البلاغ، ولا يكفي لإدانته بجريمة البلاغ الكاذب"". ومن أحكام القضاء الإداري حكم رقم ( 224 لسنة 2013) الذي نص على ""إذا انطوي القرار الإداري على مخالفة صارخة للقانون تنحدر به إلى مجرد عمل مادي معدوم الأثر، فلا تلحقه الحصانة ولا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن فيه، ويجوز رفع الدعوى بشأنه دون التقيد بهذا الميعاد"". وأخيرا من أحكام القضاء الأسري حكم رقم ( 56 لسنة 2014) الذي نص على ""الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي، وإلا قام مقامهما من يمثلهما قانونا، ومن واجب الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو أسباب أخرى كي تأخذ الخصومة مجراها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

وصف العنصر: القضاء المدنى : \\ 1 - رقم الحكم 66 لسنة 2014\\ 2 - رقم الحكم 98 لسنة 2014\\ 3 - رقم الحكم 120، 129 لسنة 2014\\ 4 - رقم الحكم 164 لسنة 2014\\ 5 - رقم الحكم 172 لسنة 2014\\ القضاء الجنائى :\\ 1 - رقم الحكم 270 لسنة 2013\\ 2 - رقم الحكم 287 لسنة 2013\\ 3 - رقم الحكم 231 لسنة 2013\\ 4 - رقم الحكم 354 لسنة 2013\\ 5 - رقم الحكم 426 لسنة 2012\\ 6 - رقم الحكم 3 لسنة 2014\\ 7 - رقم الحكم 252 لسنة 2013\\ 8 - رقم الحكم 236 لسنة 2013\\ القضاء الإدارى :\\ 1 - رقم الحكم 224 لسنة 2013\\ 2 - رقم الحكم 125 لسنة 2013\\ قضاء الأسرة :\\ 1 - رقم الحكم 56 لسنة 2014\\