المستخلص: |
استعرضت الدراسة أنواع من قضاء محكمة التمييز، وهم أولاً: القضاء المدني، ومنها لا يجوز الرجوع إلى القواعد المقررة في القانون العام إلا فيما فات تنظيمه بمعرفة القانون الخاص، ولذلك يجب أن يكون الإخطار بالطلب المقدم إلى لجان فض المنازعات الإيجارية وفق القرار رقم (37) لسنة (2008) الذي نظم الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها أمام هذه اللجان، (رقم الحكم 317 لسنة 2014 في 2/12/2014). ثانياً: القضاء الجنائي، ومنها الشيك المقصود في المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون التجارة، ويشترط أن يشتمل على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء، فإذا كتب عليه أنه شيك ضمان فلا شيك ضمان فلا يعد شيكاً، وتنحسر عنه الحماية الجنائية. ثالثاً: القضاء الإداري، ومنها لا يعد المحامي قد قبل تمثيل طرفين بينهما خصومة، وبالتالي لا يساءل تأديبياً، ما دامت الخصومة بينهما قد نشأت بعد إبرام عقدي الوكالة عنهما، وعند استعانة المحكمة بخبير، وغيبا الخصوم خلال مدة مباشرة الخبير مهمته، لا تشطب الدعوى قبل إخطار الخصوم بإبداع الخبير تقريره والجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد الإيداع، (رقم الحكم (352.337 لسنة 2014 في 16/12/2014). رابعاً: قضاء الأسرة ومنها تختص محكمة الأسرة بمسائل الأسرة والتركات للمجلس الأعلى للقضاء تشكيلها من قاض فرد (رقم الحكم 272 لسنة 2014 في 23/12/2014). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|