المؤلف الرئيسي: | بركة، كوثر محمد سلامة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | هنية، مازن إسماعيل مصباح (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 199 |
رقم MD: | 737339 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الطيبين، وبعد: اهتمت الشريعة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد، بل واعتبرت ذلك من أهم مقاصدها، للوصول إلى نظام حياة متكامل، ومنه نظام القضاء، والذي يعتبر النظام الأهم في الدولة، إذ بوجوده تستقيم الحياة وترد الحقوق إلى أصحابها، ويمنع التظالم وسيطرة القوي على الضعيف. وعليه، فقد فرقت الشريعة الإسلامية في نظامها القضائي بين الجرائم من حيث تقدير العقوبة، فالجرائم التي تمس النفع العام في المجتمع - والتي تسمى الحدود - تكون عقوبتها أشد قسوة؛ وذلك لحفظ المجتمع وصيانته من الانحلال، وقد حددت الشريعة الإسلامية وسائل لإثبات هذه الجرائم أمام القضاء، والتي يعتبر الإقرار أقواها. لذلك فإن هذا البحث قد تناول موضوعا هاما في النظام القضائي، ألا وهو: أثر الرجوع عن الإقرار في الحدود، حيث وضح البحث مفهوم الرجوع عن الإقرار، وبين أن له عدة صور باعتبارات مختلفة، وكذلك له عدة أنواع أو حالات فهو إما أن يكون رجوعا عن الإقرار في حق خالص لله، أو في حق خالص للعبد، أو في حق مشترك. ثم بين أثر الرجوع عن الإقرار فيما كان حقا لله عز وجل، سواء كان هذا الرجوع قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء وكان الراجح فيه جواز الرجوع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وكذلك الأمر في الرجوع عن الإقرار أثناء الاستيفاء إن كان رجوعه بالقول، أما إن هرب أثناء الاستيفاء فلا يعتبر رجوعا حتى يستفسر منه عن سبب هربه، فإن كان يريد الرجوع ترك، وإلا استكمل عليه الحد. وأخيرا وضح أثر الرجوع عن الإقرار فيما كان حقا للعبد، وكان ذلك من جانبين: الأول من جانب الحكم وقد تبين أن الرجوع لا يؤثر على الحد في القذف، ويؤثر على غيره من الحدود فيسقطها ويبقى للحاكم الحق في العدول إلى عقوبة تعزيرية حال سقوط العقوبة الحدية، أما من جانب الضمان فإن الراجع يضمن حق العبد؛ لأنه مبني على التضييق ولا يسقط بالرجوع. |
---|