المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة صورة من صور المسؤولية عن الفعل الضار ألا وهي، المسؤولية الناشئة عن الأضرار التي تحدثها الأشياء والآلات الميكانيكية في القانون المدني الأردني، والتي نص عليها المشرع الأردني في المادة (291) من القانون المدني. وتعتبر هذه الصورة من أهم صور المسؤولية المدنية في الوقت الراهن؛ بسبب التطور العلمي والتكنولوجي، وبسبب كثرة، الحوادث والإصابات الناشئة عن الأشياء غير الحية والآلات الميكانيكية، وتركز هذه الدراسة على تحديد أساس مسؤولية حارس الأشياء والآلات الميكانيكية في القانون المدني الأردني والتي تنطلق من نظرية المباشرة والتسبب المكرسة في الفقه الإسلامي والتي من خلالها تم التوصل إلى أن أساس مسؤولية حارس الأشياء والآلات الميكانيكية هو التعدي المفترض فرضا قابلا لإثبات العكس. وقد أنهى هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، تم إدراجها في خاتمة هذا البحث. وأهم هذه التوصيات وضع قاعدة عامة للمسؤولية عن حراسة الأشياء والآلات الميكانيكية، ثم النص بشكل مفصل على كل جزئية من جزئيات هذه المسؤولية.
|