ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإكراه في حالة الضرورة " الإكراه السلبي " في القانون المدني الأردني

المصدر: مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية
الناشر: جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الجبوري، ياسين محمد خلف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: آيار / رجب
الصفحات: 573 - 621
DOI: 10.12816/0016867
ISSN: 2311-097x
رقم MD: 748787
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قد تواجه الشخص ظروف خارجية تثير لديه خوفاً ورهبة وفزعاً، فيستغلها شخص آخر لصالحه وينشأ عندئذ ما يسمى بالإكراه السلبي) الإكراه في حالة الضرورة (، وذلك كما لو كان الشخص المكُرَه في ظروف معينة وفي حاجة إلى إنقاذه أو مساعدته فيقع تحت سطوة شخص آخر يمتنع عن القيام بالعمل المطلوب ما لم يبادر الشخص المكُرَه إلى التعاقد معه. والملاحظ أن هذا النوع من الإكراه لم ينظمه القانون المدني الأردني وهو عيب كان من الممكن أن ينضوي تحت عيب الاستغلال، لكن المشرع الأردني لم يتناول عيب الاستغلال بالتنظيم في المكان المخصص لصحة التراضي وعيوبه، مما دفعنا إلى البحث عن الاستغلال الذي جاء ذكره في المادة (538) من القانون المدني والخاص ببيع السلم، ثم البحث في مدى إمكانية الرجوع إلى القواعد العامة، الخاصة بعيب الإكراه في القانون المدني الأردني. وأخيراً الرجوع إلى الأحكام التي جاءت بها نصوص القانون المدني الأردني وبالتحديد المادة (2/2) وكذلك نص المادة (1448/1) لعل ذلك يسد النقص التشريعي الذي يعاني منه القانون المدني الأردني فيما يتعلق بالإكراه السلبي أو ما يُسمى بالإكراه في حالة الضرورة.

The contracting party may face external circumstances which lead to unjustifiable fear which can be taken advantage of and exploited by the other contracting party. This fact is called negative duress. For example a person who faces car accident, in a place far away from the city, such a person needs to be saved, and he may ask a person for help. This person may refuse to offer any help unless the injured person gives a very large sum of money and the injured person accepts such demand under the pressure of need. This kind of duress has not been regulated by the Civil Code of Jordan within the provisions of duress. Therefore, it must be considered closely under the Article (538) of Jordan Civil Code, and there must be a search for the solution within the general rules of duress, and by taking reference from Article (2/2) and (1448/1) of the Civil Code. Hopefully, these provisions give the alternative solution.

ISSN: 2311-097x