ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية العسكرية

العنوان بلغة أخرى: Problematic Re-Trial in the Military Criminal Cases
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الخوالدة، محمد ناصر عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جويحان، معن عبدالرحيم عبدالعزيز (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج43, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 147 - 158
DOI: 10.12816/0028851
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 749201
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إعادة المحاكمة | The Competent Court | أصول المحاكمات الجزائية | Retrial | المحكمة المختصة | The Military Criminal Procedure | النائب العام العسكري | The Military Justice Director | القضاء العسكري | The Court Determined
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: This study addressed the issue of the competent court to prepare the trial in the Military Criminal Procedure Act No. 32 for the year 2006 in order to demonstrate the importance of this subject in practical life. If sentenced definitive conviction is issued, the verdict was the title of the fact that may not hurt him again, keeping that issue doomed and authoritative judgments, and this matter makes sense of the public interest. But it may happen that this provision afflict factually wrong, for this the legislator left the sentenced to be ruled definitively similar to error in the fact to get rid of the effects of this provision by a retrial. The re-trial extraordinary means of appeal is considered to be not normal in provisions where the Military Criminal Procedure Act have determined who has the right to request a retrial and they are military prosecutor, the sentenced whereas to submit this request to the Military Justice Director and later the Military Justice Director refer it to the competent court, and by reference to the Military Criminal Procedure Act No. 9 for the year 1961, and the Court determined namely a court sentencing court essentially, and that by the appeals court.

تناولت هذه الدراسة موضوع إعادة المحاكمة والمحكمة المختصة بها وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006 بهدف إظهار مدى أهمية هذا الموضوع عمليا. فإذا صدر حكم قطعي بالإدانة، كان هذا الحكم عنوانا للحقيقة لا يجوز التعرض له مرة أخرى، للحفاظ على كون القضية مقضية وحجية الأحكام، وهذا أمر منطقي تقتضية المصلحة العامة. لكن قد يحدث أن يشوب هذا الحكم خطأ من حيث الوقائع، لهذا ترك المشرع للمحكوم عليه والذي حكم عليه بحكم قطعي شابه خطأ في الوقائع أن يتخلص من آثار هذا الحكم عن طريق إعادة المحاكمة. تعد إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية في الأحكام حيث حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته من لهم الحق في طلب إعادة المحاكمة وهم وزير العدل، المحكوم عليه وممثله الشرعي إذا كان عديم الأهليه ولزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصي له إذا كان ميتا أو ثبت غيبته بحكم القضاء ولمن عهد إليه المحكوم بطلب الإعادة بصراحة (المادة 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته)، وكذلك ما ورد في نص المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (34) لسنة 2006 يعود طلب إعادة المحاكمة للنائب العام العسكري والمحكوم عليه وممثله الشرعي ومن أوكل إليه ذلك بموجب وكالة قانونية وأي من ورثة المحكوم عليه بحيث يقدم هذا الطلب لمدير القضاء العسكري وبعدها يقوم مدير القضاء العسكري بإحالته إلى المحكمة المختصة بعد التحقق من سببه، وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته تتحدد المحكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس .وذلك عن طريق محكمة التمييز.

ISSN: 1026-3748