المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
مؤلف: | السعودية. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س44, ع520 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | ربيع الثانى |
الصفحات: | 71 - 72 |
رقم MD: | 750099 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"استعرضت الورقة مجموعة من الفتاوي، ومنها فتوى حكم مكافأت المتبرع بالدم، وهى أن بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية أو غتر-شماغ-أو غيرهما، وأحياناً ثلاثمائة ريال وتمثلت الإجابة في أنه لا يجز بيع الدم؛ لما في (صحيح البخاري)، من حديث أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشتري حجاماً، فأمر بمحاجمة فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. والفتوى الثانية هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان، وتمثلت الإجابة في أن بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم؛ لما ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال:( أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها، كما قد وقع ذلك في قوم نوح. والفتوى الثالثة عن شراء محصول الثمار لعدة سنوات وكان السؤال هو إعطاء مبلغاً من المال لتاجر فاكهة لكي يتاجر لي به ويعطيني أرباحاً على ذلك، ثم علمت أنه يشتري محصول الحدائق لمدة 5 سنوات مقدماً؛ لأن هذا يعطيه تخفيضاً عن ثمن الحدائق الأصلي، فهل هذه الأرباح التي يعطيها لي من هذه التجارة حلال، وأنا راضية بذلك ومشتركة معه في المكسب والخسارة، وكانت الإجابة بعدم جواز شراء محصول الحدائق لمدة خمس سنوات؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر، فلا يجوز لك الاشتراك مع التاجر، ولا أخذ أرباح من تلك المتاجرة. والفتوى الرابعة البيع بالأجل وتحديد الربح، من خلال هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة، أم أن الربح غير محدود، وجاءت الإجابة في جواز لمن اشتري بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بعد بأكثر من ثمنها حالاً أو مؤجلاً، ولا نعلم حدا ينتهي إليه في الربح، لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي، لما ورد فيه من الترغيب، إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك، إلا إذا أعلمه بالحقيقة؛ لأن بيعها بأكثر من ذلك، إلا إذا أعلمه بالحقيقة؛ لأن بيعها بأكثر: نوع من الغبن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|