المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | البراجيلي، متولي محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س44, ع523 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | رجب |
الصفحات: | 38 - 41 |
رقم MD: | 750214 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"هدفت الورقة إلى التعرف على أثر السياق في فهم النص، وتأثير قرائن السياق على الأحكام الفقهية. فقد قال الله تعالى في سورة النساء الآية 43 (يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إلا عابري سبيل)، وقد أوضح فيها سبحانه وتعالى القرائن وأنواعها، فهناك قرائن لفظية متصلة كما هناك قرائن لفظية منفصلة وقرائن عامة والتي أوضحت انه من الراجح أن يجوز للحائض دخول المسجد إن كان هناك ضرورة. أما في مسألة الطلاق المعلق فقد ثبت في البداية مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع، أما الطلاق المعلق فهو الطلاق المعلق بشرط متى وقع الشرط وقع الطلاق، فقد اختلف العلماء في حكم إيقاع الطلاق المعلق على أقوال، فهناك قول يرى بوقوع الطلاق المعلق في جميع الأحوال، أما القول الثاني فيرى التفرقة بين ما جرى مجرى القسم وهذا يسمى بالتعليق القسمي فصاحبه لا يقصد به الطلاق، وإنما هو كاره لوقوعه بل يريد أن يحمل نفسه أو يحمل غيره على فعل أو ترك فهذا طلاق لا يقع بل هو يمين وفيه كفارة يمين وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم. وخلصت الورقة بالإشارة إلى القول بأن الطلاق المعلق لا يقع في كل الأحوال سواء بالصفة أو باليمين لأنه لم يثبت في الكتاب والسنة هذا النوع من الطلاق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|